للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ) لِمَا فِيهَا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ (وَإِنْ وَصَّى بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمُجْتَازُونَ) أَيْ: الْمَارُّونَ (مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَحَّ) لِأَنَّ بِنَاءَ مَسَاكِنِهِمْ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ.

(وَلَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (لَمَلَكٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَحَدُ الْمَلَائِكَةِ (وَلَا لِمَيِّتٍ وَلَا لِجِنِّيٍّ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهَا) لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُمْ كَالْهِبَةِ.

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (لِفَرَسٍ حَبِيسٍ) لِأَنَّهُ جِهَةُ قُرْبَةٍ (مَا لَمْ يُرِدْ تَمْلِيكَهُ) فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِاسْتِحَالَةِ تَمْلِيكِهِ (وَيُنْفَقُ الْمُوصَى بِهِ) لِلْفَرَسِ الْحَبِيسِ (إلَيْهِ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ (فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ) الْحَبِيسُ (رُدَّ الْمُوصَى بِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ أُنْفِقَ مِنْهُ شَيْءٌ (أَوْ) رُدَّ (بَاقِيه عَلَى الْوَرَثَةِ) لِأَنَّهُ لَا مَصْرِفَ لَهُ.

(وَإِنْ شَرَدَ) الْفَرَسُ الْمُوصَى لَهُ (أَوْ سُرِقَ وَنَحْوَهُ) بِأَنْ غُصِبَ (اُنْتُظِرَ عَوْدُهُ) لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ (وَإِنْ لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَوْدٍ (رُدَّ) الْمُوصَى بِهِ (إلَى الْوَرَثَةِ) إذْ لَا مَصْرِفَ لَهُ.

(وَلَوْ وَصَّى بِشِرَاءِ فَرَسٍ لِلْغَزْوِ بِ) قَدْرٍ (مُعَيَّنٍ) كَأَلْفٍ (وَمِائَةٍ نَفَقَةً لَهُ فَاشْتُرِيَ) الْفَرَسُ (بِأَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا عَيَّنَهُ (فَبَاقِيهِ نَفَقَةٌ) لِلْفَرَسِ (لَا إرْثٌ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْأَلْفَ وَالْمِائَةَ فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْفَرَسُ فَهُمَا مَالٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ لِلثَّمَنِ وَبَعْضُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ لِتَحْصِيلِ صِفَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ فَقَدْ حَصَلَ الْغَرَضُ فَيَخْرُجُ الثَّمَنُ مِنْ الْمَالِ وَتَبْقَى بَقِيَّتُهُ نَفَقَةً.

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ) أَيْ: الْمُوصَى بِهِ زَيْدٌ (وَيَصْرِفُهُ أَيْ: الْمُوصَى بِهِ) لِلْفَرَسِ (فِي عَلَفِهِ) رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي (فَإِنْ مَاتَ) الْفَرَسُ قَبْلَ إنْفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ (فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ) أَيْ: وَرَثَةِ الْمُوصِي لَا لِمَالِكِ الْفَرَسِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَهِيَ الصَّرْفُ فِي مَصْلَحَةِ دَابَّتِهِ رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي قَالَ الْحَارِثِيُّ: بِحَيْثُ يَتَوَلَّى الْمُوصِي أَوْ الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ لَا الْمَالِكُ.

(وَإِنْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ) الْمُوصِي (مَوْتَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) مَوْتَهُ (فَلِلْحَيِّ النِّصْفُ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) الْمُوصِي إنَّ الْمُوصَى بِهِ (بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَيْهِمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَلَّا أَحَدِهِمَا لِلتَّمْلِيكِ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ وَبَقِيَ نَصِيبُ الْحَيِّ وَهُوَ النِّصْفُ.

(وَكَذَا إنْ وَصَّى لِحَيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

(وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ فَأَجَازَ سَائِرَ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ.

(وَإِنْ وَصَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ وَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ (بِمُعَيَّنٍ قِيمَتُهُمَا الثُّلُثُ فَأَجَازَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْوَارِثِ جَازَتْ الْوَصِيَّتَانِ لَهُمَا) عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْوَارِثِ) لِعَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ (وَلِلْأَجْنَبِيِّ الْمُعَيَّنِ لَهُ) لِأَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ.

(وَلَوْ وَصَّى لَهُمَا) أَيْ: لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ (بِثُلُثِ مَالِهِ فَرَدَّ الْوَرَثَةُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>