(تُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا يَكُنْ مِائَةً وَثَلَاثَةً فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ مَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ فَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) .
سَهْمًا حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي سَبْعَةٍ (وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ (وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ فِي سَبْعَةٍ (وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي سَبْعَةٍ (وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلَيْ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي سَبْعَةٍ (وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ اثْنَا عَشَر) حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ فِي سَبْعَةٍ.
هَذَا كُلُّهُ مَعَ الْإِجَازَة وَمَعَ الرَّدِّ تَجْمَعُ سِهَامَ الْأَوْصِيَاءِ وَتَقْسِمُ الثُّلُثَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عُمِلَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ بِطَرِيقِ الْمَنْكُوسِ كَمَا فِي الْمُقْنِعِ فَقُلْ السِّتَّةُ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً تَكُنْ تِسْعَةً ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ أَيْضًا يَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ تُسُعُهُ فَزِدْ عَلَيْهِ سُدُسَهُ وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ أَيْضًا يَكُنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَتُدْفَعُ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا وَسُبُعَ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ تَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُدْفَعُ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَيْنِ وَرُبُعِ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ، فَيَحْصُل لَهُ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ تُدْفَعُ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى تِسْعَةٌ تُدْفَعُ إلَيْهِ ثُلُثُهَا يَصِير لَهُ سِتَّةٌ يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْوَرَثَةِ لَكِنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَصَحُّ.
وَطَرِيقُ الْمَنْكُوسِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مَحَلُّهَا إذَا رَتَّبَهَا كَمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ أَوْ الْأُمِّ أَوَّلًا لَاخْتَلَفَ مِقْدَارُ مَا لَهُمْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّنْقِيحِ (وَهَكَذَا تَفْعَلُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْبَابِ) لِأَنَّهَا طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلصَّوَابِ وَالْقَوَاعِدِ.
(وَإِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبُعَ الْمَالِ فَخُذْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ) الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ الرُّبُعُ (أَرْبَعَةً وَزِدْ عَلَيْهِ) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ (رُبُعَهُ يَكُنْ) الْمُجْتَمَعُ (خَمْسَةً فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ) مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا) يَكُنْ أَرْبَعَةً.
(وَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ) الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (يَكُنْ) الْحَاصِلُ (سِتَّةَ عَشَرَ، أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ) مِنْ ذَلِكَ (نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ فَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ وَإِنْ شِئْت خَصَّصَتْ كُلَّ ابْنٍ بِرُبُعِ) الْمَالِ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ النَّصِيبِ فَيُعْطَى كُلُّ ابْنٍ أَرْبَعَةً مِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ (وَقَسَّمْتَ الرُّبُعَ الْبَاقِي) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (بَيْنهمْ) أَيْ: الْبَنِينَ (وَبَيْنَهُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute