جُزْءَ الشَّيْءِ كَسْرُهُ الَّذِي إذَا سُلِّطَ عَلَيْهِ أَفْنَاهُ وَكَسْرُهُ أَعَمُّ فَوَاحِدٌ تَأْكِيدٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مُسَاوٍ لِلْكَسْرِ (أَوْ) أَنْ تَنْسِبَ الْأَقَلَّ إلَى الْأَكْثَرِ (بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) كَأَحَدَ عَشَرَ وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.
(وَنَحْوِهِ) كَسَبْعَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ (اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا) أَيْ الْمُتَنَاسِبَاتِ (وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) إنْ عَالَتْ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ (ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ) أَيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ.
(أَخْذُهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ) وَهُوَ أَكْبَرُ الْمُتَنَاسِبَيْنِ هُنَا كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَجُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةُ عَدَدِ الْأَعْمَامِ لِدُخُولِ عَدَدِ الْإِخْوَةِ فِيهِ وَتَصِحُّ مَنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
(وَإِنْ كَانَتْ) أَعْدَادُ الْفِرَقِ (مُتَبَايِنَةً كَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ) حَتَّى تَنْتَهِيَ (فَمَا بَلَغَ) فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ (اضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ (ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ أَخْذُهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ) .
كَبِنْتٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ ابْنٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَيُبَايَنُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايَن وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي كَذَلِكَ؛ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ وَالْحَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ سِتّمِائَةَ وَثَلَاثِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَاضْرِبْ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةً فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَاحِدٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَتْ) أَعْدَادُ الْفِرَقِ (مُوَافِقَةً كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشْرَةٍ) فَإِنَّهَا مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَنْصَافِ (أَوْ كَاثْنَيْ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ) فَلَكَ طَرِيقَانِ:
إحْدَاهُمَا طَرِيقُ الْكُوفِيِّينَ وَهِيَ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (وَفَّقْتَ) أَيْ حَصَّلْتَ الْوِفْقَ (بَيْنَ أَيِّ عَدَدَيْنِ شِئْتَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِفَ شَيْئًا) مِنْهَا (ثُمَّ) إذَا عَرَفْتَ الْوِفْق بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا (ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَاحْفَظْهُ ثُمَّ اُنْظُرْ بَيْنَهُ) أَيْ الْمَحْفُوظِ (وَبَيْنَ الثَّالِثِ فَإِنْ كَانَ) الثَّالِثُ (دَاخِلًا فِيهِ) أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ (لَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَرْبِهِ وَاجْتَزَأْتَ بِالْمَحْفُوظِ) فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ.
(وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الثَّالِثَ الْمَحْفُوظَ (ضَرَبْتَ وَفْقَهُ فِيهِ) فَمَا حَصَلَ فَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute