للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى بِالسُّقُوطِ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لِلْأُولَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَبِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ عَمَّةٍ الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ الْمَالَ) الْمَوْرُوثَ (بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فَمَا صَارَ لِوَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِأَنَّهُمْ وُرَّاثُهُ (فَابْنُ أُخْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى) مُسَاوِيَةٌ لِلْأُخْتِ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (فَلِبِنْتِ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا حَقُّ أُمِّهِمَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِتَنَزُّلِهِمَا مَنْزِلَتَهَا.

(وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى حَقُّ أُمِّهَا النِّصْفُ) لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ (وَإِنْ كَانَ بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ فَ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) بِالرَّدِّ.

كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ (لِبِنْتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ حَقُّ أُمِّهَا) لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا.

(وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ سَهْمٌ حَقُّ أُمِّهَا) وَلَوْ كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، يَبْقَى سَهْمٌ لِلْعَمِّ ثُمَّ اقْسِمْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ عَلَى وَرَثَتِهِ فَنَصِيبُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى بَنَاتِهَا صَحِيحٌ عَلَيْهِنَّ وَنَصِيبُ الْبَاقِينَ عَلَى بَنَاتِهِمْ مُبَايِنٌ.

وَالْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ فَاجْتَزِئْ بِأَحَدِهِمَا وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ وَلِبَنَاتِ الْعَمِّ كَذَلِكَ.

(وَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ) كَمَا تَقَدَّمَ (وَبِنْتُ عَمٍّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (فَاقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فَ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ.

(وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ (وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْعَمِّ السُّدُسُ) الْبَاقِي وَاحِدٌ.

(وَتَصِحُّ مِنْ) أَصْلِهَا سِتَّةٍ فَأَعْطِ بِنْتَ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةَ أُمِّهَا (وَ) أَعْطِ (بِنْتَ الْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمًا) وَهُوَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا (وَ) أَعْطِ (بِنْتَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ سَهْمًا) كَمَا كَانَ لِأُمِّهَا.

(وَ) أَعْطِ (بِنْتَ الْعَمِّ سَهْمًا) لِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَقَامَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ (وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ) أَيْ الْمُدْلَى بِهِمْ (بَعْضًا عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ) وَأَسْقَطْتَ الْمَحْجُوبَ (كَمَا إذَا كَانَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَدَلَ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِنْتُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) وَبَدَلَ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبٍ بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ وَبَدَلَ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ، بِدَلِيلِ كَلَامِهِ الْآتِي (فَهِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ (أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ) ؛ لِأَنَّ لِلْوَرَثَةِ بِنْتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَبِنْتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَفِيهَا سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ (لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ سَهْمُ) أَبِيهَا.

(وَالْبَاقِي) خَمْسَةٌ (لِبِنْتِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ) لِقِيَامِهَا مَقَامَ أَبِيهَا (وَسَقَطَ بِنْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>