للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْسَهُ، وَلَوْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ الْمَالِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَلْحَقَ الْوَصِيَّ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يُشْبِهُ الْوَكِيلَ لِتَصَرُّفِهِ بِالْإِذْنِ، قَالَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْيَتِيمَةُ وَغَيْرُهَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُون لَهَا إذْنٌ مُعْتَبَرٌ.

(وَيَجُوزُ) لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ وَلِلْوَلِيِّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا (لِوَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ كُفُؤًا لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ لِأَنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الصَّدَاق.

(وَ) يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ (مُقَيَّدًا كَزَوِّجْ فُلَانًا بِعَيْنِهِ) فَلَا يُزَوِّجُ مَنْ غَيْرُهُ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُ وَلِيٍّ) لِوَكِيلَيْ زَوْجٍ (أَوْ) قَوْلُ (وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (لِوَكِيلَيْ زَوْجٍ زَوَّجْتُ فُلَانَةِ) بِنْتَ فُلَانٍ وَيَنْسُبُهَا (فُلَانًا) بْنَ فُلَانٍ وَيَنْسُبهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ عَلَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ (أَوْ) قَوْلُهُ (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ (وَلَا يَقُولُ) الْوَلِيُّ وَلَا وَكِيلُهُ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ (زَوَّجْتُهَا مِنْكَ) وَلَا أَنْكَحْتُكَهَا.

(وَ) يُشْتَرَطُ أَنْ (يَقُولَ وَكِيلُ زَوْجٍ: قَبِلْتُهُ لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ وَيَنْسُبُهُ (أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِمُوَكِّلِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

(وَوَصِيُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ، مُجْبِرًا كَانَ الْوَلِيُّ كَأَبٍ أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ كَأَخٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ وَكَذَا عَمٌّ وَابْنُهُ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْوَلِيِّ فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ وَيَكُونَ نَائِبُهُ قَائِمًا مَقَامَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ.

(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ صِفَةُ الْإِيصَاءِ أَنْ يَقُولَ الْأَبُ لِمَنْ اخْتَارَهُ: وَصَّيْتُ إلَيْكَ بِنِكَاحِ بَنَانِي أَوْ جَعَلْتُكَ وَصِيًّا فِي نِكَاحِ بَنَاتِي، كَمَا يَقُولُ فِي الْمَالِ: وَصَّيْتُ إلَيْكَ بِالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِ أَوْلَادِي، فَيَقُومُ الْوَصِيُّ مَقَامَهُ) أَيْ مَقَامَ الْمُوصِي (مُقَدِّمًا) الْوَصِيُّ عَلَى مَنْ يَقْدَمُ عَلَيْهِ (الْمُوصِي فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَهُ الْإِجْبَارُ) كَأَبِي الْبِكْرِ (فَذَلِكَ) الْإِجْبَارُ (لِوَصِيِّهِ فَيُجْبِرُ) وَصِيُّ الْأَبِ (مَنْ يُجْبِرُهُ) الْأَبُ (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَبِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْوَلِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا كَأَبِي ثَيِّبٍ - تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ - وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِمَّنْ (يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ) يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا كَوَكِيلِهِ (وَلَا خِيَارَ لِمَنْ زَوَّجَهُ) الْوَصِيُّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إذَا بَلَغَ) لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَامَ مَقَامَ الْمُوصِي فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالْوَكِيلِ (وَأَمَّا الْوَصِيُّ فِي الْمَالِ فَيَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>