للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ (فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ) الْعَقْدُ فِيهِمَا كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا فِي عَقْدَيْنِ (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ) الْمَالِكَةِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ تَتَنَاقَضُ، إذْ مِلْكُهَا إيَّاهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ نَفَقَتِهِ عَلَيْهَا وَأَنْ يَكُونَ بِحُكْمِهَا، وَنِكَاحُهُ إيَّاهَا يَقْتَضِي عَكْسَ ذَلِكَ.

وَلِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ " جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكِ " (وَلَا) يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ (أُمَّ سَيِّدِهِ أَوْ) أُمَّ (سَيِّدَتِهِ) لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ وَلَدُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ (وَلَا لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ يُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ حُقُوقًا مِنْ الْقَسْمِ وَالْمَبِيتِ وَغَيْرِهِمَا.

وَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِلْكَ الْيَمِينِ فَلَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ مَا يُنَافِيهِ وَلِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ (وَلَا) لِلْحُرِّ (أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ) أَوْ أَمَةَ مُكَاتَبَتِهِ (وَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ مِنْ النَّسَبِ) لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةَ مِلْكٍ (دُونَ الرَّضَاعِ) فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ مِنْ الرَّضَاعِ بِشَرْطِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ.

(وَلَوْ كَانَ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ) وَهُمْ الْحُرُّ وَمُكَاتَبُهُ وَوَلَدُهُ (بَعْضًا مِنْ الْأَمَةِ) فَإِنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمِلْكِ كُلّهَا (وَلَا لِحُرَّةٍ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهَا) أَيْ الْأُمِّ (ذَلِكَ) أَيْ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا (مَعَ رِقِّهَا وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ) .

لِأَنَّ الرِّقَّ قَطَعَ التَّوَارُثَ بَيْنَ الْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدِ وَوَلَده، فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهُمَا (وَيَصِحُّ) لِلْعَبْدِ أَوْ الْحُرِّ بِشَرْطِهِ (نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ) .

لِأَنَّ لِلْإِمَامِ التَّصَرُّفَ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِمَا يَرَى أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، وَلِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَتَعَيَّن فِي الْمَنْكُوحَةِ (وَلِلِابْنِ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شُبْهَةُ التَّمَلُّكِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِخِلَافِ الْأَبِ (وَكَذَلِكَ سَائِرُ) أَيْ بَاقِي (الْقَرَابَاتِ) فَلِلْحُرِّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَأَمَةَ جَدِّهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ عَلَيْهِمْ.

(وَإِنْ مَلَكَ حُرٌّ) زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ فَيُزِيلُهُ (أَوْ) مَلَكَ (وَلَدُهُ الْحُرُّ زَوْجَتَهُ) انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ مِلْكَهُ كَمِلْكِ أَصْلِهِ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ، فَكَانَ كَمِلْكِهِ فِي إزَالَةِ النِّكَاحِ (أَوْ) مَلَكَ (مُكَاتَبَهُ زَوْجَتَهُ بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا لَوْ مَلَكَ) الزَّوْجُ أَوْ وَلَدُهُ الْحُرُّ أَوْ مُكَاتَبَهُ (بَعْضَهَا) أَيْ بَعْضَ الزَّوْجَةِ قُلْتُ: وَالْمُكَاتَبَةُ فِي ذَلِكَ كَالْمُكَاتَبِ (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا هُنَا) أَيْ إذَا مَلَكَ بَعْضَهَا لِعَدَمِ تَمَامِ الْمِلْكِ وَكَذَا إذَا مَلَكَهَا وَلَدُهُ الْحُرُّ أَوْ مُكَاتَبُهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا (وَكَذَا لَوْ مَلَكَتْ زَوْجَةٌ) زَوْجَهَا (أَوْ) مَلَكَ (وَلَدُهَا) الْحُرُّ زَوْجَهَا (أَوْ) مَلَكَ (مُكَاتَبُهَا زَوْجَهَا أَوْ) مَلَكَ أَحَدُهُمْ (بَعْضَهُ) انْفَسَخَ النِّكَاحُ كَمَا سَبَقَ.

(وَمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>