للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ عَتَقَتْ كُلَّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ فَتَفْسَخُ بِلَا حَاكِمٍ وَتَقَدَّمَ (فَيَفْسَخُهُ) أَيْ النِّكَاحَ (الْحَاكِمُ أَوْ يَرُدُّهُ) أَيْ الْفَسْخَ (إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ) فَيَفْسَخُهُ (وَيَصِحُّ) الْفَسْخُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ مَلَكَتْهُ (فِي غِيبَةِ زَوْجٍ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ.

(وَالْأَوْلَى) الْفَسْخُ (مَعَ حُضُورِهِ) أَيْ الزَّوْجِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ فِي غِيبَتِهِ (وَالْفَسْخُ لَا يَنْقُصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (رَجْعَتُهَا) يَعْنِي إعَادَتَهَا (بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ) بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقِ ثَلَاثٍ) حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ طَلَاقٌ (وَكَذَا سَائِرُ الْفُسُوخِ) كَالْفَسْخِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ وَفَسْخُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُولِي بِشَرْطِهِ (إلَّا فُرْقَةِ اللِّعَانِ) فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحْرُمُ عَلَى الْمُلَاعِن أَبَدًا كَمَا تَقَدَّمَ.

(فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ) وَلَا مُتْعَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنْ كَانَ مِنْهَا فَالْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا.

وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فَسَخَ لِعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا لَا يُقَالُ: هَلَّا جَعَلَ فَسْخهَا لِعَيْبِهِ كَأَنَّهُ مِنْهُ لِحُصُولِهِ بِتَدْلِيسِهِ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْ الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اخْتَارَتْ الْفَسْخَ مَعَ سَلَامَةِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَجَعَ الْعِوَضُ إلَى الْعَاقِدِ مِنْهَا، وَلَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا عِوَضٌ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَجْلِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا لَا لِأَجْلِ تَعَذُّرِ مَا اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ مَنَافِعَ عِوَضًا فَافْتَرَقَا.

(وَ) إنْ فَسَخَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ (أَوْ بَعْدَ خَلْوَةٍ) فَ (لَهَا الْمُسَمَّى) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وُجِدَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصِّحَّةِ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ، وَكَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ (وَيَرْجِعُ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ (وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ) رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ، وَكَمَا لَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ.

قَالَ أَحْمَدُ كُنْتُ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فَهِبْتُهُ فَمِلْتُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ، فَ (أَيُّهُمْ انْفَرَدَ بِالْغَرَرِ، ضَمِنَ) وَحْدَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ (وَشَرَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَخْرُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْخِضْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخِضْرِ بْنِ عَبْدِ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ) الْوَاعِظُ الْفَقِيهُ (بُلُوغَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهَا (وَقْتَ الْعَقْدِ لِيُوجَدَ تَغْرِيرٌ مُحَرَّمٌ) .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنَّمَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ غَارَّةً إذَا كَانَتْ تَعْلَمُ وَأَمَّا الطِّفْلَةُ وَالْمَجْنُونَةُ فَلَا فَاعْتَبَرَ الْقَصْدَ دُونَ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى: زَوْجَةٌ عَاقِلَةٌ (وَلَا سُكْنَى لَهَا) أَيْ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا (وَلَا نَفَقَةَ إلَّا أَنْ تَكُون حَامِلًا) فَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ (وَإِنْ وُجِدَ الْغُرُورُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ) لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ.

(وَ) إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>