للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ بِالْفُرْقَةِ إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ (الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ مَنْ سُمِّيَ لَهَا) مَهْرٌ صَحِيحٌ كَالْمُفَوِّضَةِ وَمَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦] وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلَاقِ.

(وَكَذَا تَعْلِيقُ طَلَاقِهَا عَلَى فِعْلِهَا) فَإِذَا فَعَلَتْ وَقَعَ وَتَنَصَّفَ الصَّدَاقُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَإِنَّمَا هِيَ حَقَّقَتْ شَرْطَهُ وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ إلَى صَاحِبِ السَّبَبِ (وَكَذَا تَوْكِيلُهَا) أَيْ تَوْكِيلُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ (فِيهِ) أَيْ فِي طَلَاقِهَا (فَفَعَلَتْهُ) فَيَنْتَصِفُ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْهُ وَإِنْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْإِيلَاءِ فَهُوَ كَطَلَاقِهِ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَهُ فِي إيفَاءِ الْحَقِّ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ.

(وَقَالَ الشَّيْخُ: لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ مِنْ فِعْلِهَا الَّذِي لَهَا مِنْهُ بُدٌّ) كَدُخُولِهَا دَارَ أَجْنَبِيٍّ (وَفَعَلَتْهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ (فَلَا مَهْرَ لَهَا وَقَوَّاهُ ابْنُ رَجَبٍ) بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ تَنْجِيزِهَا فِي نَفْسِهَا إذَا اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَى الْمَنْصُوصِ لَكِنْ إنَّمَا تَتِمُّ الْمُشَابَهَةُ إذَا كَانَ بِسُؤَالِهَا كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِنَسَبِ) زَوْجَتِهِ بِأَنْ قَالَ: هِيَ أُخْتِي مِنْ النَّسَبِ (أَوْ) أَقَرَّ بِ (رَضَاعٍ) كَقَوْلِهِ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ) أَقَرَّ بِ (غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ) كَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ لِمُصَاهَرَةٍ (قَبْلَ) إقْرَارِهِ (مِنْهُ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ فَأُوخِذَ بِهِ (دُونَ سُقُوطِ النِّصْفِ) أَيْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى الْغَيْرِ (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ) الزَّوْجَةُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْمُفْسِدِ سَقَطَ (أَوْ ثَبَتَ) الْمُفْسِدُ (بِبَيِّنَةٍ سَقَطَ) أَيْ تَبَيَّنَّا عَدَمَ وُجُوبِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ) وَطِئَ (ابْنَتَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ) كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (نِصْفَ الصَّدَاقِ) إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهِ وَأَمَّا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَيَأْنِي حُكْمُهَا فِي الصَّدَاقِ.

(وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (قَبْلَ الدُّخُولِ كَإِسْلَامِهَا) تَحْتَ كَافِرٍ (وَرِدَّتِهَا أَوْ إرْضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِرَضَاعِهِ) كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى.

(وَارْتِضَاعِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ) مِنْ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ وَنَحْوِهَا (وَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ) أَيْ الزَّوْجِ كَكَوْنِهِ مَجْبُوبًا أَوْ مَجْذُومًا وَنَحْوِهِ.

(وَ) فَسْخِهَا (بِإِعْسَارِهِ بِمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ لِعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ وَفَسْخِهِ لِعَيْبِهَا أَوْ) فَسْخِهِ (لِفَقْدِ صِفَةٍ شَرَطَهَا فِيهَا) كَأَنْ شَرَطَهَا بِكْرًا فَبَانَتْ ثَيِّبًا وَفَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ (فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا وَ) يَسْقُطُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>