للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْتِ، وَعَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْبَيْتِ مِنْ عَمَلٍ» رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ.

(وَأَمَّا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَنَحْوِهِ (ف) هِيَ (عَلَيْهَا) بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تُلْزَمُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا لَا يَخْدِمُ نَفْسَهَا) فَعَلَيْهِ خَادِمٌ لَهَا (وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَلَا يَصِحُّ إجَارَتُهَا) .

أَيْ الزَّوْجَةِ (لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفَوِّتُ بِهِ حَقَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ بِعَقْدٍ سَابِقٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَإِجَارَةِ الْمُؤَجَّرِ، فَأَمَّا مَعَ إذْنِ الزَّوْجِ فَإِنَّ الْإِجَارَةِ تَصِحَّ وَيَلْزَم الْعَقْدُ لِأَنَّ الْحَقُّ لَهُمَا لَا يَخْرُج عَنْهُمَا (وَلَوْ) أَجَرَتْ نَفْسَهَا (لِعَمَلٍ فِي ذِمَّتِهَا) صَحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّ ذِمَّتَهَا قَابِلَةٌ لِذَلِكَ (فَإِنْ عَمِلَتْ) أَيْ الْعَمَلَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ (بِنَفْسِهَا) عَمَلُهُ (مِنْ إقَامَتِهِ مُقَامِهَا اسْتَحَقَّتْ الْأُجْرَةَ) لِأَنَّهَا وَفَّتْ بِالْعَمَلِ (فَإِنْ أَجَرَتْ) نَفْسَهَا أَوْ أَجَرَهَا وَلِيُّهَا لِصِغَرِهَا مَثَلًا (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ صَحَّ الْعَقْدُ) أَيْ عَقَدُ الْإِجَارَةِ.

(وَلَمْ يَمْلِكْ الزَّوْجُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ) لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِهِ (أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً أَوْ دَارًا مُسْتَعَارَةً) بِمَا يَطُولُ نَقْلُهُ مِنْهَا.

(فَإِذَا نَامَ الصَّبِيُّ) الَّذِي اُسْتُؤْجِرَتْ لِرَضَاعِهِ (أَوْ اشْتَغَلَ فَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) لِزَوَالِ الْمُعَارِض لِحَقِّهِ (وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ) مَنْعَهُ (أَيْ الزَّوْجُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا) (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) أَيْ بِزَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّرَةِ لِرَضَاعٍ.

(وَلَوْ أَضَرَّ اللَّبَنَ) ، لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَسْقُطُ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ الْوَلِيُّ وَلَا يَمْلِك فَسْخَ النِّكَاحِ مَعَ جَهْلِهِ بِكَوْنِهَا مُؤَجَّرَةً (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ) لَهُ مَنْعُهَا أَيْضًا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا لِأَنَّ اشْتِغَالَهَا بِذَلِكَ يُفَوِّت عَلَيْهِ إكْمَالُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا.

وَ (لَا) يَمْنَعُهَا مِنْ رَضَاع (وَلَدِهَا مِنْهُ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا كَسَائِرِ حُقُوقِهَا وَمَحَلُّ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ رَضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا (إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ) الرَّضِيعُ (إلَيْهَا وَيُخْشَى عَلَيْهِ) كَأَنْ لَا تُوجَدُ مُرْضِعَةً سِوَاهَا أَوْ لَا يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ تَكُونَ قَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ (نَصًّا وَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ) مُوَضَّحًا.

(وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ) فَأَكْثَرَ (فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَيْ بَيْتٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا لِأَنَّ) عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ضَرَرًا لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنْ الْغَيْرَة وَاجْتِمَاعِهِنَّ يُثِيرُ الْخُصُومَةَ، لِأَنَّ (كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَسْمَعُ حِسَّهُ إذَا أَتَى الْأُخْرَى أَوْ تَرَى ذَلِكَ فَإِنْ رَضِيَتَا ذَلِكَ أَوْ) رَضِيَتَا (بِنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جَازَ) لِأَنَّ الْحَقّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَلَهُمَا الْمُسَامَحَةُ بِتَرْكِهِ.

(وَإِنْ أَسْكَنَهُمَا فِي دَارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>