للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَوْصَى لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا) مِنْهُ (لَمْ تَسْتَحِقَّ) هِيَ (أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا) فَلِلْوَرَثَةِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اُتُّهِمَ فِي أَنَّهُ قَصَدَ إيصَالَ ذَلِكَ إلَيْهَا كَالْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَصَّى لَهَا بِمِيرَاثِهَا فَأَقَلَّ صَحَّ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.

(وَإِنْ خَالَعَهَا) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (وَحَابَاهَا) بِأَنْ خَالَعَهَا بِدُونِ مَا أَعْطَاهَا أَوْ بِدُونِ مَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِبَذْلِهَا (فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ لَا يُحْتَسَبُ مَا حَابَاهَا بِهِ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَصَحَّ فَلَأَنْ يَصِحَّ بِعِوَضٍ أَوْلَى.

(وَكُلُّ مَنْ صَحَّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْخُلْعِ لِنَفْسِهِ) وَهُوَ الزَّوْجُ الَّذِي يَفْعَلُهُ (صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالَتُهُ فِيهِ) كَسَائِرِ الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ (مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَرَشِيدٍ) وَمُفْلِسٍ وَغَيْرِهِ (فَإِذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ فِي خُلْعٍ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ عِوَضٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُسْتَحَبُّ التَّقْدِيرُ لِأَنَّهُ أَسْلَمُ مِنْ الْغَرَرِ وَأَسْهَلُ عَلَى الْوَكِيلِ.

(فَإِنْ خَالَعَهَا) الْوَكِيلُ (بِمَهْرِهَا فَمَا زَادَ صَحَّ) الْخُلْعُ وَلَزِمَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا (وَإِنْ نَقَصَ) الْوَكِيلُ (مِنْ الْمَهْرِ) مَعَ الْإِطْلَاقِ (رَجَعَ) الْمُوَكِّلُ (عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ وَصَحَّ الْخُلْعُ) لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ.

(وَلَوْ خَالَعَ وَكِيلُهُ بِلَا مَالٍ كَانَ الْخُلْعُ لَغْوًا) وَلَوْ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُوَكَّلًا فِي الطَّلَاقِ، بَلْ فِي الْخُلْعِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ.

(وَإِنْ عَيَّنَّ) الزَّوْجُ (لِلْوَكِيلِ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ) عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ خَالَفَ مُوَكِّلَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي خُلْعِ امْرَأَتِهِ، فَخَلَعَ غَيْرَهَا وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي قَدْرِ الْعِوَضِ وَهِيَ لَا تُبْطِلُهُ كَحَالَةِ الطَّلَاقِ فَيُرْجَعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنَجَّا هَذَا الْقَوْلَ، لِأَنَّ الْفَرْقَ ثَابِتٌ بَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي نَفْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا صَحَّ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ النَّقْصَ.

(وَإِنْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ فَبِذَلِكَ) أَيْ فِي مُخَالَعَتهَا مِنْ زَوْجِهَا (فَخَالَعَ) وَكِيلُهَا (بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَهُ) إنْ لَمْ تُعَيِّنْ لَهُ مَا يُخَالِعُ بِهِ (أَوْ) خَالَعَ (بِمَا عَيَّنَتْهُ) لَهُ (فَمَا دُونَهُ صَحَّ) الْخُلْعُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ (وَإِنْ زَادَ) وَكِيلُهَا عَمَّا عَيَّنَتْهُ أَوْ عَنْ مَهْرِهَا (صَحَّ) الْخُلْعُ (وَلَزِمَتْ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ رَضِيَتْ بِدَفْعِ الْعِوَضِ الَّذِي يَمْلِكُ الْخُلْعَ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَبِالْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مَعَ التَّقْدِيرِ، وَالزِّيَادَةُ لَازِمَةٌ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّهَا عِوَضٌ بَذَلَهُ فِي الْخُلْعِ فَصَحَّ مِنْهُ وَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا.

(وَإِنْ خَالَفَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَوْ) وَكِيلُ (الزَّوْجَةِ جِنْسًا) بِأَنْ وُكِّلَ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى نَقْدٍ، فَخَالَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>