للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُغَايَرَةَ وَ) يَقْتَضِي (الْعَطْفَ) وَهُوَ حَرْفُ الْعَطْفِ (وَهَذَا يَمْنَعُ التَّأْكِيدَ) لِأَنَّ التَّأْكِيدَ عَيْنُ الْمُؤَكَّدِ وَالْمُغَايَرَةُ تَمْنَعُهُ (وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ) مِنْهُ (لِأَنَّهَا) أَيْ الثَّالِثَةَ (مِثْلُهَا) أَيْ الثَّالِثَةُ (فِي لَفْظِهَا) فَلَا مَانِعَ مِنْ التَّأْكِيدِ (وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَاَلَّتِي عَطَفَهَا بِالْوَاوِ) إنْ أَكَّدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يُقْبَلْ لِلْمُغَايَرَةِ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا.

(وَإِنْ غَايَرَ بَيْنَ الْحُرُوفِ) الَّتِي عَطَفَ بِهَا (فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إرَادَةُ التَّأْكِيدِ) لَا لِلْأُولَى وَلَا لِلثَّانِيَةِ (لِأَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مُغَايِرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مُخَالِفَةٌ لَهَا فِي لَفْظِهَا، وَالتَّأْكِيدُ إنَّمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ الْأَوَّلِ بِصُورَتِهِ) .

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مُسَرَّحَةٌ أَنْتِ مُفَارِقَةٌ وَأَكَّدَ الْأُولَى بِهِمَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (قُبِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُمَا بِالْحُرُوفِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، بَلْ أَعَادَ اللَّفْظَةَ بِمَعْنَاهَا) وَهَذَا يُعَدُّ تَأْكِيدًا (وَإِنْ أَتَى) أَيْ عَطَفَ هَذِهِ الْجُمَلَ (بِالْوَاوِ) أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةِ الْمَانِعَةَ مِنْ التَّأْكِيدِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ أَتَى بِشَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ صِفَةٍ عَقِبَ جُمْلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَهَاتَانِ جُمْلَتَانِ لَا تَتَعَلَّقُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى) لِعَدَمِ الْأَدَاةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ بَيْنَهُمَا (فَلَوْ تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا بِشَرْطٍ) بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ (أَوْ) تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا (بِاسْتِثْنَاءٍ) كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى فَتَقَعُ الثِّنْتَانِ لِأَنَّهُ كَاسْتِثْنَاءٍ لِلْكُلِّ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً (ثُمَّ) تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا (بِصِفَةٍ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ قَائِمَةً (لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى) فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ إذَا قَامَتْ (بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ مَعَ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ بِشَرْطٍ) أَوْ صِفَةٍ (لَعَادَ إلَى الْجَمِيعِ) لِأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ يُصَيِّرُ الْجُمْلَتَيْنِ كَالْوَاحِدَةِ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَقْدُمَ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ صَائِمَةً طَلُقَتْ بِصِيَامِهَا طَلْقَتَيْنِ.

(وَ) إنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (بَلْ طَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ (طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ) فَثِنْتَانِ، لِأَنَّ حُرُوفَ الْعَطْفِ تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، وَبَلْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إذَا كَانَ بَعْدَهَا مُفْرَدٌ وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>