للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ ثَانِيًا طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَحَلِفُهُ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَقْتَضِي طَلَاقَ الثِّنْتَيْنِ فَطَلُقَتَا بِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَبِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى طَلْقَةً طَلْقَةً (وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا) أَوْ إحْدَاكُمَا (فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا أَوْ إحْدَاكُمَا (فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (طَلْقَةً) لِأَنَّ حَلِفَهُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ إنَّمَا اقْتَضَى طَلَاقَهَا وَحْدَهَا وَمَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إلَّا مَرَّةً فَتَطْلُقَ وَاحِدَةٌ.

(وَإِنْ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ (إذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ إذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ (ل) الزَّوْجَةِ (الْأُخْرَى طَلُقَتْ الْأُولَى) لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا (فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى) لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا وَكُلَّمَا أَعَادَهُ لِامْرَأَةٍ طَلُقَتْ الْأُخْرَى إلَى أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَطَلُقَتْ مَرَّةً لَمْ تَطْلُقْ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ بِطَلَاقِهَا لِكَوْنِهَا بَائِنًا وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ هَذَا حَلِفُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا.

وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ ثَانِيًا وَقَعَتْ بِإِحْدَاهُمَا طَلْقَةٌ وَتُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ.

(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَبْدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ) زَوْجَتُهُ لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ (ثُمَّ إنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِعَبْدِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ لَهَا) أَيْ لِامْرَأَتِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَبْدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (وَلَوْ قَالَ لَهُ إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِك فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ أَعَادَ عَتَقَ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِعِتْقِهِ (وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ) .

وَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ زَيْنَبَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ ثُمَّ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ حَفْصَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثُمَّ أَعَادَهُ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَوْ كَانَ مَكَانُ كُلَّمَا إنْ وَأَعَادَهُ طُلِّقْنَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِحْدَاهُنَّ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً أُخْرَى.

وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>