للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الشَّرْحِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَلَامًا حَقِيقَةً (كَتَكْلِيمِهَا غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ (وَهُوَ يَسْمَعُ مَقْصِدَهُ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (بِهِ) أَيْ بِالْكَلَامِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّهَا قَصَدَتْهُ وَأَسْمَعَتْهُ كَلَامَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ خَاطَبَتْهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الزَّوْجُ (أَرَادَ) بِحَلِفِهِ عَلَيْهَا (أَنْ لَا تُشَافِهَهُ) فَلَا يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا بِالْمُرَاسَلَةِ لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ (وَلَوْ أَرْسَلَتْ) مَنْ حَلَفَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا (إنْسَانًا يَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَوْ) عَنْ (حَدِيثٍ فَجَاءَ الرَّسُولُ فَسَأَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ) بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْهُ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ (وَإِنْ أَشَارَتْ إلَيْهِ بِيَدٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا) كَرَأْسٍ وَأُصْبُعٍ (لَمْ تَطْلُقْ) بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لَيْسَتْ بِكَلَامٍ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْع (وَكَذَا لَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ) لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهَا وَالْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهَا (وَإِنْ كَلَّمَتْهُ وَهُوَ سَكْرَانُ أَوْ أَصَمُّ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ أَوْ مَجْنُونًا يَسْمَعُ كَلَامَهَا أَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ سَكْرَى حَنِثَ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ عَلَى الْكَلَامِ وَقَدْ وُجِدَ (وَكَذَلِكَ إنْ كَلَّمَتْ) الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَكَانَ (صَبِيًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُكَلَّمٌ) فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ لِوُجُودِ الْكَلَامِ (وَإِنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ نَائِمًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ مَجْنُونًا مَصْرُوعِينَ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَكَذَا إذَا كَانَا أَيْ الْأَصَمُّ وَالسَّكْرَانُ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ فَلَا حِنْثَ وَالْمَجْنُونُ إنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي (وَإِنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ حَنِثَ) لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ.

(فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ وَهُمَا زَيْدٌ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا مَثَلًا (إمَامًا وَ) كَانَ (الْآخَرُ مَأْمُومًا لَمْ يَحْنَثْ) الْحَالِفُ (بِتَسْلِيمِ) الْإِمَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا مِنْ (الصَّلَاةِ) لِأَنَّهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ (إلَّا أَنْ يَنْوِي) الْإِمَامُ (بِتَسْلِيمِهِ) السَّلَامَ (عَلَى الْمَأْمُومِينَ) وَزَيْدٌ فِيهِمْ فَيَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَصَدَهُ بِهِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فُلَانٍ فَقَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ شَفَتَيْهِ بِهِ حَنِثَ) لِأَنَّ هَذَا قِرَاءَة الْكُتُبِ فِي عُرْفِ النَّاسِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْقِرَاءَةِ) فَلَا يَحْنَثُ قَبْلَ وُجُودِهَا.

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ كَلَّمْتُمَا هَذَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْهُمَا طَلُقَتَا) لِأَنَّ تَكْلِيمهمَا وُجِدَ مِنْهُمَا (كَمَا لَوْ قَالَ إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا أَوْ أَكَلْتُمَا هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَرَكِبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دَابَّتَهَا وَأَكَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (رَغِيفًا وَلَبِسَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (ثَوْبًا طَلُقَتْ) وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ (وَإِنْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَلَا تَطْلُقَانِ حَتَّى تُكَلِّمَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا) لِإِعَادَةِ الْعَامِلِ.

(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدَيْنِ: إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيْكُمَا أَوْ تَقَلَّدْتُمَا بِسَيْفَيْكُمَا أَوْ دَخَلْتُمَا بِزَوْجَتَيْكُمَا فَأَنْتُمَا حُرَّانِ، فَمَتَى وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (رُكُوبُ دَابَّتِهِ أَوْ لُبْسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>