للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّحْرِيم، فَوَجَبَ الْبَقَاء عَلَى الْأَصْلِ كَمَا لَوْ خَبَّرَهُ عَنْ حَالِهَا فَاسِقٌ (فَلَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الثَّانِي وَطْأَهَا وَادَّعَتْهُ) أَيْ الْوَطْءَ (مِنْهُ فَالْقَوْل قَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ الْمَهْرِ إذَا لَمْ يُقِرَّ بِالْخَلْوَةِ بِهَا) لِأَنَّ الْأَصْل بَرَاءَتُهُ مِنْهُ.

(وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا (فَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الثَّانِي (الْأَوَّل) عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا (لَمْ يَحِلَّ لَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (نِكَاحهَا) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ (فَإِنْ عَادَ) الْأَوَّل (فَصَدَّقَهَا) عَلَى أَنَّ الثَّانِي وَطِئَهَا (أُبِيحَتْ لَهُ) لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ حِلَّهَا لَمْ تُحَرَّمْ بِكَذِبِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فِي الْمَاضِي وَلَوْ قَالَ الْأَوَّلُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ الثَّانِي أَصَابَهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حِلِّهَا لَهُ خَبَرٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَا حَقِيقَةَ الْعِلْمِ (وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إصَابَتَهَا مِنْهُ وَهُوَ مُنْكِرهَا) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ الْمَهْر وَتُؤَاخَذُ بِقَوْلِهَا فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْوَطْءُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ النِّكَاحِ وَلِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا.

(وَلَوْ جَاءَتْ) امْرَأَةٌ (حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتَهَا جَازَ) لِلْحَاكِمِ (تَزْوِيجُهَا وَ) جَازَ (تَزْوِيجُهَا إنْ صَدَّقَهَا وَكَانَ الزَّوْجُ مَجْهُولًا وَلَمْ تُعَيِّنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُت أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَالَ الشَّيْخُ كَمُعَامَلَةِ عَبْدٍ لَمْ يَثْبُتْ عِتْقُهُ.

وَقَالَ وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ إذَا كَتَبَ إلَيْهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَثْبُتَ الطَّلَاقُ) لِاحْتِمَالِ إنْكَارِهِ (وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ أَيْ مَعْرُوفٌ فَادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مَنْ أَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَلَمْ تُعَيِّنْهُ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَثْبُتْ لِمُعَيَّنٍ، بَلْ لِمَجْهُولٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ عِنْدِي مَالٌ لِشَخْصٍ وَسَلَّمْتُهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُون إقْرَارًا بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ قَوْلُهَا كَانَ لِي زَوْجٌ وَطَلَّقَنِي وَسَيِّد وَأَعْتَقَنِي وَلَوْ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي فُلَانٌ وَطَلَّقَ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَادِّعَاءِ الْوَفَاءِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ، فَعَلَيْهِ قَوْل الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مَجْهُولًا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُبْدِع وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرهمَا لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ.

(فَإِنْ قَالَتْ قَدْ تَزَوَّجْتُ مَنْ أَصَابَنِي ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا) مُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا (لَمْ يَجُزْ) لَهُ (الْعَقْدُ) عَلَيْهَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْمُبِيحَ لِلْعَقْدِ قَدْ زَالَ فَزَالَتْ الْإِبَاحَةُ (وَإِنْ كَانَ) رُجُوعُهَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا (لَمْ يُقْبَلْ) رُجُوعُهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا، (كَمَا لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ الْإِقْرَارِ) لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا الرُّجُوعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا (وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>