للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِنْ الْبَائِعِ فَهُوَ وَلَدُ الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ سَبَبَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ وَلَا مَا يَمْنَعُهُ فَتُعَيَّنَ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، (سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ) لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِلْحَاقِهِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَلَحِقَ بِهِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ بِهِ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِهِ شَيْءٌ (وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ) وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ أَرَى الْقَافَةُ (أَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدَ (لِلْآخَرِ) بِأَنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لِلْبَائِعِ (وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ، أَرَى الْقَافَةُ) لِأَنَّ نَظَرَهَا طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ) الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ الْبَائِعَ (نَسَبُهُ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ، وَقَدْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ لِوُجُودِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ، فَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَالِاسْتِبْرَاءُ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَكَذَا إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ) الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِهِ) فَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَةِ الْمُشْتَرِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى غَيْرِهِ لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُشْتَرِي.

(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ أَنَّهُ مِنْهُ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَحِقَهُ) أَيْ الْبَائِعَ (نَسَبُهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ) لِكَوْنِهَا أُمُّ وَلَدٍ (فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ) مِنْهَا، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (عَلَى أَنَّهُ وَلَدُ الْبَائِعِ، فَهُوَ وَلَدُهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِهِمَا (وَبَطَلَ الْبَيْعُ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ.

(وَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ) أَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْإِيلَادِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ (كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُ) ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ (لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْبَائِعِ) ، وَهَلْ يَلْحَقُ الْبَائِعَ نَسَبُهُ مَعَ كَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا مَمْلُوكًا لِلْآخَرِ أَوْ لَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ؟ وَجْهَانِ (وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ) وَتَقَدَّمَ.

(وَ) يَلْحَقُ (فَكُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ شُبْهَةٌ) كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ فَيَكُونُ (كَنِكَاحٍ صَحِيحٍ) فِي لُحُوقِ النَّسَبِ حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، وَ (لَا) يَكُونُ (كَمِلْكِ الْيَمِينِ) بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ لُحُوقُ النَّسَبِ فِيهِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>