للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَانِعٌ (أَوْ) كَانَ (بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ) حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ (كَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَمَرَضٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اشْتَهَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ مَا رُوِيَ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ فَالتَّمْكِينُ مِنْهُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِيفَاءِ فِي الْأَحْكَامِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْحُكْمُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْإِصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا فَلَمْ تُؤَثِّرْ،.

وَلَوْ اخْتَلَى بِهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ قَبْلَ قَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْوَطْءَ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَالِ الْخَلْوَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ (إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ) الزَّوْجُ (بِهَا) فِي الْخَلْوَةِ (كَأَعْمَى وَطِفْلٍ) فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَظِنَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ (وَمَنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ لِصِغَرِهِ) كَابْنِ دُونِ الْعَشَرَةِ (أَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرِهَا) كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ فَلَا عِدَّةَ (أَوْ) خَلَا بِهَا (غَيْرُ مُطَاوِعَةٍ وَفَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَا عِدَّة عَلَيْهَا، وَلَا يُكْمِلُ صَدَاقَهَا) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَظِنَّةِ مَعَ ظُهُورِ عَدَمِ الْمَسِيسِ.

(وَلَا تَجِبُ) الْعِدَّةُ (بِالْخَلْوَةِ بِلَا وَطْءٍ فِي نِكَاحِ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ) كَالْخَامِسَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ سَوَاءٌ (فَارَقَهَا) حَيًّا (أَوْ مَاتَ عَنْهَا) لِأَنَّ وُجُودَ صُورَةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ كَعَدَمِهِ (وَإِنْ وَطِئَهَا) فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى بُطْلَانِهِ (ثُمَّ مَاتَ أَوْ فَارَقَهَا اعْتَدَّتْ لِوَطْئِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مُنْذُ وَطِئَهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَعَدَمِهِ (كَالْمَزْنِيِّ بِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ) .

(وَلَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِتَحَمُّلِهَا مَاءَ الرَّجُلِ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ إنْ كَانَ مَاءُ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ، وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ: إذَا تَحَمَّلَتْ مَاءَ زَوْجِهَا لَحِقَهُ نَسَبُ مَنْ وَلَدَتْهُ مِنْهُ وَفِي الْعِدَّةِ وَالْمَهْرِ وَجْهَانِ، فَإِنْ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَاءَ مَنْ ظَنَّتْهُ زَوْجَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ فِي الْأَصَحِّ فِيهَا، وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَكِتَابِ الصَّدَاقِ وَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ (وَلَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْأَصْلِ إنَّمَا وَجَبَتْ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ.

(وَتَجِبُ) الْعِدَّةُ عَلَى الزَّوْجَةِ (الذِّمِّيَّةِ مِنْ) زَوْجِهَا (الذِّمِّيِّ وَ) مِنْ زَوْجِهَا (الْمُسْلِمِ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَلِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ) الْمُعْتَدَّةُ (مِنْ دِينِهِمْ) أَيْ الذِّمِّيَّيْنِ أَيْ مَشْرُوعَةً فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ لِلْعُمُومِ.

(وَتَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى مَنْ وُطِئَتْ مُطَاوِعَةً كَانَتْ أَوْ مُكْرَهَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ لِصِغَرِهِ) كَابْنِ دُونِ عَشْرٍ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِوَطْئِهِ (وَهُوَ مَذْهَبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>