للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّغْرَى ثَابِتٌ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا (فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى حُرِّمَتَا) عَلَى التَّأْبِيدِ أَمَّا الْكُبْرَى فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَأَمَّا الصُّغْرَى فَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا (وَلَا مَهْرَ لِلصُّغْرَى) لِأَنَّهَا الَّتِي أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا (وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكُبْرَى) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِدُخُولِهِ لَهَا (يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا وَإِتْلَافِ الْبُضْعِ عَلَيْهِ (وَإِنْ ارْتَضَعَتْ الصَّغِيرَةُ مِنْهَا رَضْعَتَيْنِ وَهِيَ نَائِمَةٌ ثُمَّ انْتَبَهَتْ الْكَبِيرَةُ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ) فَقَدْ حَصَلَ الْفَسَادُ بِفِعْلِهَا (فَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ (وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ) وَيَسْقُطُ عُشْرَانِ فِي مُقَابَلَةِ مَا ارْتَضَعَتْهُ مِنْهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ (وَيَرْجِعُ بِهِ) أَيْ بِمَا يَغْرَمُهُ لِلصَّغِيرَةِ (عَلَى الْكَبِيرَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَعَلَيْهِ خُمْسُ مَهْرِهَا) وَيَسْقُطُ الْبَاقِي نَظِيرَ فِعْلِهَا بَعْدَ انْتِبَاهِهَا (يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ) لِكَوْنِهَا تَسَبَّبَتْ بِدَبِيبِهَا.

(وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ) الزَّوْجَةِ (الْكُبْرَى) الزَّوْجَةَ (الصُّغْرَى فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْفَسْخِ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ) فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا أَبَدًا، وَإِلَّا حُرِّمَتْ الْكُبْرَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا.

(وَ) كَذَا الْحُكْمُ فِي (الرُّجُوعِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ النِّكَاحَ) فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا يَغْرَمُهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِتَسَبُّبِهَا فِي غُرْمِهِ وَتَفْوِيتِهَا الْبُضْعَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ (أُمُّ) زَوْجَتِهِ (الْكَبِيرَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا مَعًا) لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ اجْتَمَعَا فِي النِّكَاحِ (فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ (وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهِمَا) الَّذِي غَرِمَهُ لِتَسَبُّبِهَا (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَلَهُ نِكَاحُهَا) فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ (وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْكَبِيرَةِ لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ أُخْتَهَا فَلَا يَنْكِحْهَا فِي عِدَّتِهَا) لِأَنَّ زَمَنَ الْعِدَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فِي النِّكَاحِ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ عَمَّةَ الْكَبِيرَةِ) إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ لِأَبٍ (أَوْ) تَصِيرُ (خَالَتَهَا) إنْ كَانَتْ جَدَّةً لِأُمٍّ (وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ (مُحَرَّمٌ) كَالنَّسَبِ.

(وَكَذَلِكَ إنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُهَا) أَيْ أُخْتُ الْكَبِيرَةِ (أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ أَوْ أَرْضَعَتْهَا) بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ (أُخْتِهَا) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا أَوْ بِنْتَ بِنْتِ أَخِيهَا (أَوْ بِنْتَ أُخْتِهَا) وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمٌ (وَلَا تَحْرِيمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّهُ تَحْرِيمُ جَمْعٍ إلَّا إذَا أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا) فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَبَدِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمَّا الْكُبْرَى فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>