كَذِبَهُ وَكَذَا يُقَال فِي الشَّمّ وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ وُلِدَ أَبْكَمُ وَلَا بَيِّنَةَ تُكَذِّبُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ: تُرَدَّ أَيْ دَعْوَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ: وُلِدَ نَاطِقًا ثُمَّ خُرِسَ.
(وَإِنْ ادَّعَى) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (نُقْصَانَ سَمْعِ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْأُذُنَيْنِ (فَاخْتِبَارَهُ بِأَنْ تُسَدَّ) الْأُذُنُ (الْعَلِيلَةُ وَتُطْلَقَ الصَّحِيحَةُ وَيَصِيحَ رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ يَسْمَعُهُ وَيُعْمَل كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ فِي إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ سَمْعِ الْأُذُنِ (بِقَدْرِ نَقْصِهِ) أَيْ سَمْعِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَيْنِ (وَإِنْ تَعَدَّى نُقْصَانُ السَّمْعِ فِيهِمَا) أَيْ الْأُذُنَيْنِ وَ (حَلَفَ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَم إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَتَأَتَّى الْعِوَضُ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِخِلَافِ الْبَصَرِ (وَوَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ) .
(وَفِي مَارِنِ الْأَنْفِ وَهُوَ) أَيْ مَارِنُهُ (مَا لَانَ مِنْهُ) دُونَ الْقَصَبَةِ (وَلَوْ مِنْ أَخْشَمَ الدِّيَةُ) لِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي الْأَنْفِ كَمَا سَبَقَ (وَإِنْ قَطَعَ) الْجَانِي (الْمَارِنَ وَشَيْئًا مِنْ الْقَصَبَةِ ف) عَلَيْهِ (دِيَةٌ وَاحِدَةٌ) وَيَنْدَرِج مَا قَطَعَ مِنْ الْقَصَبَةِ فِي دِيَةِ الْأَنْفِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْيَدَيْنِ مِمَّا فَوْقَ الْكُوعِ.
(وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَنْخِرَيْنِ وَالْحَاجِزِ بَيْنهمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ) لِأَنَّ الْأَنْفَ يَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (وَفِي قَطْعِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمَنْخِرَيْنِ (مَعَ نِصْفِ الْحَاجِزِ نِصْفُهَا) أَيْ الدِّيَةِ وَلِأَنَّهُ قَطَعَ نِصْفَ الْأَنْفِ (وَ) فِي قَطْعِ أَحَدِ الْمَنْخِرَيْنِ (مَعَ كُلِّهِ) أَيْ الْحَاجِزِ (ثُلُثَاهَا) أَيْ الدِّيَةِ.
(وَفِي الشَّمِّ الدِّيَةُ) لِمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (وَفِي ذَهَابِهِ) أَيْ الشَّمِّ مِنْ أَحَدِ الْمَنْخِرَيْنِ نِصْفُهَا أَيْ الدِّيَةِ وَفِي بَعْضِهِ حُكُومَةٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ (وَإِنْ نَقَصَ) الشَّمُّ (مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمَنْخِرَيْنِ (قُدِّرَ) النَّقْصُ (بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ نَقْصُ السَّمْعِ مِنْ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ) كَمَا مَرَّ (وَإِنْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ شَمُّهُ فَدِيَتَانِ) لِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي الْأَنْفِ فَلَا تَنْدَرِجُ دِيَتُهُ فِيهِ.
(وَإِنْ ادَّعَى) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (ذَهَابَ شَمِّهِ اُخْتُبِرَ بِالرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ وَالْمُنْتِنَةِ فَإِنْ هَشَّ لِلطَّيِّبِ وَتَنَكَّرَ مِنْ الْمُنْتِنِ) (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ الْجَانِي مَعَ يَمِينِهِ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَهَشَّ لِلطَّيِّبِ وَلَمْ يَتَنَكَّرْ مِنْ الْمُنْتِنِ (ف) الْقَوْلُ (قَوْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ (وَإِنْ ادَّعَى) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (نَقْصَ شَمِّهِ) بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ (فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ (وَيَجِبُ) لَهُ إذَنْ (مَا تُخْرِجُهُ الْحُكُومَةُ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّمْعِ (وَإِنْ قَطَعَ مَعَ الْأَنْفِ اللَّحْمَ الَّذِي تَحْتَهُ، فَفِي اللَّحْمِ حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأَنْفِ وَلَا مُقَدَّرٌ فِيهِ (كَقَطْعِ الذَّكَرِ وَاللَّحْمِ الَّذِي تَحْتَهُ وَإِنْ ضَرَبَ) الْجَانِي (أَنْفَهُ فَأَشَلَّهُ أَوْ عَوَّجَهُ أَوْ غَيَّرَ لَوْنَهُ فَحُكُومَةٌ) لِأَنَّ نَفْعَ الْأَنْفِ بَاقٍ مَعَ الشَّلَلِ بِخِلَافِ الْيَدِ، فَإِنَّ نَفْعَهَا قَدْ زَالَ وَنَفْعُ الْأَنْفِ جَمْعُ الرَّائِحَةِ وَمَنْعُ وُصُولِ شَيْءٍ إلَى دِمَاغِهِ.
(وَفِي قَطْعِهِ) أَيْ الْأَنْفِ (إلَّا جِلْدَةٍ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِهَا فَلَمْ يَلْتَحِمْ وَاحْتِيجَ إلَى قَطْعِهِ فَفِيهِ دِيَتُهُ) لِأَنَّ بَقَاءَهُ إذَنْ كَعَدَمِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute