لِأَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ جِنَايَتُهُ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ بِفِعْلِ غَيْرِهِ.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ) أَيْ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا (فَقَالَ الْجَانِي: أَنَا شَقَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: بَلْ أَنَا) الْخَارِقُ لِمَا بَيْنَهُمَا (أَوْ) قَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِلْجَانِي (أَزَالَهَا آخَرُ سِوَاكَ فَقَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ سَبَبَ أَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ قَدْ وَجَدَ الْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ وَالْمَجْرُوحُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ (وَإِنْ خَرَقَ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُوضِحَتَيْنِ (فِي الْبَاطِنِ بِأَنْ قَطَعَ اللَّحْمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَتَرَك الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَهُمَا صَارَا) مُوضِحَةً (وَاحِدَةً) لِاتِّصَالِهِمَا فِي الْبَاطِنِ وَكَذَا لَوْ خَرَقَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ (وَإِنْ خَرَقَهُ) أَيْ الْحَاجِزَ (فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَثِنْتَانِ) أَيْ مُوضِحَتَانِ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا (كَمَا لَوْ جَرَحَهُ جِرَاحًا وَاحِدَةً وَأَوْضَحَهُ فِي طَرَفَيْهَا) أَيْ الْجِرَاحَةَ فَمُوضِحَتَانِ (وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ لَمْ يَلْزَمهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ) أَيْ الرَّأْس (كُلَّهُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ كُلِّهِ لَمْ يَلْزَمهُ سِوَى أَرْشِ مُوضِحَةٍ فَهُنَا أَوْلَى.
(وَإِنْ شَجَّهُ شَجَّةً بَعْضُهَا هَاشِمَةٌ وَبَاقِيهَا دُونهَا) أَيْ دُون مِنْ الْهَاشِمَةِ مُوضِحَةٌ كَانَتْ أَوْ دُونهَا (لَمْ يَلْزَمهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ هَاشِمَةٍ) كَمَا لَوْ هَشَّمَهُ فِي رَأْسِهِ كُلِّهِ (وَإِنْ كَانَتْ) الشَّجَّةُ (مُنَقِّلَةً وَمَا دُونَهَا أَوْ) كَانَتْ (مَأْمُومَةً وَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُنَقِّلَةُ) فَقَطْ (أَوْ مَأْمُومَةٌ) لِمَا تَقَدَّرَ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ (ثُمَّ) يَلِي الْمُوضِحَةَ (الْهَاشِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ) أَيْ تُبْرِزُهُ (وَتُهَشِّمُهُ) أَيْ تَكْسِرُهُ (وَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ) رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَيَكُونُ تَوْقِيفًا (فَإِنْ هَشَّمَهُ هَاشِمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى مَا ذَكَرنَا مِنْ التَّفْصِيل فِي الْمُوضِحَةِ) بِلَا فَرْقٍ.
(وَتَسْتَوِي الْهَاشِمَةُ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ كَالْمُوضِحَةِ) لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلهُمَا (وَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثْقَلٍ فَهَشَّمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوضِحَهُ فَحُكُومَةٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِهَاشِمَةٍ وَلَا تَقْدِيرَ فِيهِ يَرْجِعُ إلَيْهِ فَوَجَبَ فِيهِ حُكُومَةٌ (وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ هَشَّمَ الْعَظْمَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَانْضَلَّ الْهَشْمُ فِي الْبَاطِنِ فَ) هُمَا (هَاشِمَتَانِ) فِيهِمَا عِشْرُونَ بَعِيرًا لِأَنَّ الْهَشْمَ إنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْإِيضَاحِ فَإِذَا كَانَتَا مُوضِحَتَيْنِ كَانَ الْهَشِمُ هَاشِمَتَيْنِ بِخِلَافِ الْمُوضِحَة فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَبَعًا لِغَيْرِهَا فَافْتَرَقَا.
(ثُمَّ) يَلِي الْهَاشِمَةَ (الْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ) الْعَظْمَ (وَتُهَشِّمُ) الْعَظْمُ (وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا بِتَكْسِيرِهَا وَفِيهَا خَمْسُ عَشْرَة مِنْ الْإِبِلِ) بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَة مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute