للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتُهَا رُبْعُ دِينَارٍ فَقَطَعَهُ " وَقَالَ عَلِيٌّ: " فَمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ " وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يُحْمَلُ عَلَى حَبْلٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَعَلَى بَيْضَةٍ السِّلَاحَ وَهِيَ تُسَاوِي ذَلِكَ أَوْ بَيْضَةَ النَّعَامِ إذَا كَانَتْ تُسَاوِي ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ) أَيْ الْمَسْرُوقِ (حَالَ إخْرَاجهِ مِنْ الْحِرْزِ) لِأَنَّهُ وَقْتَ السَّرِقَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْقَطْعِ (فَإِنْ كَانَ فِي النَّقْدِ) الْمَسْرُوقِ غِشٌّ (لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ مِنْ النَّقْدِ الْخَالِصِ نِصَابًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْدُ مَضْرُوبًا أَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا أَوْ مُكَسَّرًا) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ (وَيُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخِرِ بِالْأَجْزَاءِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) كَالزَّكَاةِ فَلَوْ سَرَقَ ثَمَنَ مِثْقَالٍ وَدِرْهَمًا وَنِصْفًا قُطِعَ وَكَذَا يُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ أَوْ هُمَا إلَى قِيمَةِ عَرَضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ فَلَوْ سَرَقَ دِرْهَمًا وَعَرَضًا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَنِصْفَ سُدُسِ دِينَارٍ قُطِعَ (وَإِنْ سَرَقَ عَرَضًا قِيمَتُهُ نِصَابٌ) حِينَ إخْرَاجِهِ (ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ) مِنْ الْحِرْزِ (قَبْلَ الْحُكْمِ) بِالْقَطْعِ (أَوْ بَعْدَهُ قُطِعَ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِخْرَاجِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ.

(وَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ مَلَكَ السَّارِقُ الْمَسْرُوقَ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ (بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ وَبَعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ قُطِعَ) لِمَا رَوَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ «أَنَّهُ نَامَ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ (لَا) يُقْطَعُ إنْ مَلَكَهُ السَّارِقُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (قَبْلَ رَفْعِهِ) أَيْ السَّارِقِ لِلْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» وَ (لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ الطَّلَبُ وَإِنْ وُجِدَتْ السَّرِقَةُ) أَيْ الْمَسْرُوقُ (نَاقِصَةً) عَنْ النِّصَابِ (وَلَمْ يَعْلَمْهُ هَلْ كَانَتْ نَاقِصَةً حِينَ السَّرِقَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يُقْطَعْ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِهِ وَلِحَدِيثِ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» .

(وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَذَبَحَ مِنْهُ شَاةً أَوْ شَقَّ) فِيهِ (ثَوْبًا قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ فَنَقَصَتْ) قِيَمُهُمَا (عَنْ النِّصَابِ ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا نَاقِصَتَيْنِ أَوْ أَتْلَفَهُمَا) فِيهِ (أَوْ) أَتْلَفَ (غَيْرَهُمَا فِيهِ) أَيْ فِي الْحِرْزِ (وَقِيمَتُهُمَا) أَيْ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الثَّوْبِ وَالشَّاةِ وَنَحْوِهِمَا نِصَابٌ وَقَوْلُهُ (بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَتْلَفَهُمَا (لَمْ يُقْطَعْ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ أَنْ يُخْرِجَ الْعَيْنَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>