للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَبَّازِ (بِحَيْثُ يُشَاهَدُ وَيُنْظَرُ إلَيْهِ فَهُوَ حِرْزٌ) لِأَنَّهُ الْعَادَةُ (وَإِنْ نَامَ) أَوْ كَانَ (غَائِبًا عَنْ مَوْضِعِ مُشَاهَدَتِهِ فَلَيْسَ بِمُحَرَّزٍ وَإِنْ جَعَلَ) الْبَزَّازَ وَنَحْوَهُ (الْمَتَاعَ فِي الْغَرَائِرِ وَعَلَّمَ عَلَيْهَا أَيْ شَدَّهَا بِخَيْطٍ وَنَحْوِهِ) كَحَبْلٍ وَسَيْرٍ (وَمَعَهَا حَافِظٌ يُشَاهِدُهَا فَمُحَرَّزَةٌ) عَمَلًا بِالْعُرْفِ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حِينَئِذٍ حَافِظٌ يُشَاهِدُهَا فَلَيْسَتْ بِمُحَرَّزَةٍ (وَحِرْزُ سُفُنٍ فِي شَطٍّ بِرَبْطِهَا) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ (وَحِرْزُ بَقْلٍ وَبَاقِلَاءَ وَطَبِيخِ وَقُدُورِهِ وَرَاءَ الشَّرَائِحِ) وَاحِدُهَا شَرِيحَةٌ (وَهُوَ) شَيْءٌ يُعْمَلُ (مِنْ قَصَبٍ أَوْ خَشَبٍ) يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ (إذَا كَانَ بِالسُّوقِ حَارِسٌ) لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِحْرَازِهَا بِهِ (وَحِرْزُ حَطَبٍ وَخَشَبٍ وَقَصَبٍ الْحَظَائِرُ) وَاحِدَتُهَا حَظِيرَةٌ وَهِيَ مَا يُعْمَلُ لِلْإِبِلِ وَالْغَنَمِ مِنْ الشَّجَرِ تَأْوِي إلَيْهِ.

وَأَصْلُ الْحَظْرِ الْمَنْعُ فَيُصَيَّرُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ وَيُرْبَطُ بِحَيْثُ يَعْسُرُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (كَمَا لَوْ كَانَ) مَا ذَكَرَ (فِي فُنْدُقٍ) وَهُوَ الْخَانُ الصَّغِيرُ (مُغْلَقٌ عَلَيْهِ) فَيَكُونُ مُحَرَّزًا وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ (وَحِرْزُ مَوَاشٍ) جَمْعُ مَاشِيَةٍ.

(الصُّبُرُ) وَاحِدُهَا صُبْرَةٌ وَهِيَ حَظِيرَةُ الْغَنَمِ (وَ) حِرْزُهَا (فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ إلَيْهَا إذَا كَانَ) الرَّاعِي (يَرَاهَا فِي الْغَالِبِ) لِأَنَّ الْعَادَةَ حِرْزُهَا بِذَلِكَ (وَمَا نَامَ) الرَّاعِي (عَنْهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْمَاشِيَةِ (أَوْ غَابَ عَنْ مُشَاهَدَتِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْحِرْزِ) فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ (وَحِرْزُ حَمُولَةِ إبِلٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ (سَائِرَةٌ بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا بِحَيْثُ يَكْثُرُ الِالْتِفَاتُ إلَيْهَا وَيُرَاعِيهَا وَزِمَامُ الْأَوَّلِ مِنْهَا بِيَدِهِ) لِأَنَّهَا هَكَذَا تُحْرَزُ عُرْفًا.

(وَالْحَافِظُ الرَّاكِبُ فِيمَا وَرَاءَهُ) مِنْ الْإِبِلِ السَّائِرَةِ وَنَحْوِهَا (كَقَائِدٍ) فَإِذَا كَانَ يَرَاهَا وَيُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ إلَيْهَا فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ (أَوْ بِسَائِقٍ يَرَاهَا) أَيْ الْإِبِلَ الْمُحَمَّلَةَ وَنَحْوَهَا (سَوَاءُ كَانَتْ مُقَطَّرَةً أَوْ لَا وَإِنْ كَانَتْ) الْإِبِلُ (بَارِكَةً فَإِنْ كَانَ مَعَهَا حَافِظٌ لَهَا وَلَوْ نَائِمًا وَهِيَ مَعْقُولَةٌ فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ) لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ صَاحِبَهَا يَعْقِلُهَا إذَا نَامَ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) الْإِبِلُ (مَعْقُولَةً وَكَانَ الْحَافِظُ نَاظِرًا إلَيْهَا بِحَيْثُ يَرَاهَا فَهِيَ مُحَرَّزَة وَإِنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مَشْغُولًا عَنْهَا فَلَا) حِرْزَ فَلَا قَطْع عَلَى السَّارِقِ مِنْهَا (فَإِنْ سَرَقَ مِنْ أَحْمَالِ الْجِمَالِ السَّائِرَةِ الْمُحَرَّزَة مَتَاعًا قِيمَتُهُ نِصَابٌ) قُطِعَ (أَوْ سَرَقَ الْحِمْلَ قُطِعَ) لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ (وَإِنْ سُرِقَ الْجَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ) لِأَنَّهُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ قَطَعَ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْإِبِلِ الَّتِي فِي الصَّحْرَاءِ فَأَمَّا) الْإِبِلُ (الَّتِي فِي الْبُيُوتِ وَالْمَكَانِ الْمُحْصَنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الثِّيَابِ فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ وَحُكْمٌ سَائِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>