للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُقْطَعْ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ) وَتَرْكُ غَيْرِهِ مَعَهُ تَضْيِيعٌ وَسَفَهٌ فَلَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِالْقَبْرِ وَلَوْ كَانَ الْقَبْرُ غَيْرُ مَطْمُومٍ أَوْ أُكِلَ الْمَيِّتُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ وَسَرَقَهُ سَارِقٌ فَلَا قَطْعَ.

(وَحِرْزُ جِدَارِ الدَّارِ كَوْنُهُ مَبْنِيًّا فِيهَا) أَيْ الدَّارِ (إذَا كَانَتْ فِي الْعُمْرَانِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ وَفِيهَا حَافِظٌ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ أَجْزَاءِ الْجِدَارِ أَوْ خَشَبِهِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَ قَطْعُهُ) لِأَنَّ الْحَائِطَ حِرْزٌ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ حِرْزًا لِنَفْسِهِ وَ (لَا) يُقْطَعُ (إنْ هُدِمَ الْحَائِطُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ) كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَتَاعَ فِي الْحِرْزِ بَلْ يُحَرَّمُ أَرْشُ الْهَدْمِ إنْ تَعَدَّى بِهِ (وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي الصَّحْرَاءِ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ جِدَارِهَا شَيْئًا) لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ حِرْزًا لِمَا فِيهَا فَلِنَفْسِهَا أَوْلَى (وَحِرْزُ الْبَابِ تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ مُغْلَقًا كَانَ أَوْ مَفْتُوحًا) لِأَنَّهُ هَكَذَا يُحْفَظُ (وَعَلَى سَارِقهِ الْقَطْعُ إنْ كَانَتْ الدَّارُ مُحَرَّزَةً بِمَا ذَكَرْنَاهُ) بِأَنْ تَكُونَ فِي الْعُمْرَانِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ وَفِيهَا حَافِظٌ (وَأَمَّا أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ فِي الدَّارِ فَإِنْ كَانَ بَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا فَهِيَ) أَيْ أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ (مُحَرَّزَةً مُغْلَقَةً كَانَتْ) أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ (أَوْ مَفْتُوحَةً وَإِنْ كَانَ) بَابُ الدَّارِ (مَفْتُوحًا لَمْ تَكُنْ) أَبْوَابُ الْخَزَائِنِ (مُحَرَّزَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ مُغْلَقَةً أَوْ يَكُونَ فِي الدَّارِ حَافِظٌ) يَحْفَظُهَا (وَحَلْقَةُ الْبَابِ إنْ كَانَتْ مُسَمَّرَةً فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ) لِأَنَّهَا بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ صَارَتْ كَأَنَّهَا بَعْضُهُ.

(فَإِنْ سُرِقَ بَابُ مَسْجِدٍ مَنْصُوبًا أَوْ بَابُ الْكَعْبَةِ الْمَنْصُوبِ أَوْ سُرِقَ مِنْ سَقْفِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ (وَجِدَارِهِ أَوْ تَأْزِيرِهِ شَيْئًا قُطِعَ) لِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ عَادَةً نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَمَا كَانَ مُنْفَكًّا مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّزٍ فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ وَ (لَا) يُقْطَعُ (بِسَرِقَةِ سَتَائِرِ الْكَعْبَةِ) الْخَارِجَةِ (وَلَوْ كَانَتْ مَخِيطَةً عَلَيْهَا) كَغَيْرِ الْمَخِيطَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّزَةٍ (وَلَا بِسَرِقَةِ قَنَادِيلِ مَسْجِدٍ وَحُصْرِهِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا جُعِلَ لِنَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَالْقَفَصِ الْمَجْعُولِ لِوَضْعِ نِعَالِهِمْ (أَوْ كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا) لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْتَفِع بِهِ النَّاسُ فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ كَسَرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا قُطِعَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ.

(وَمَنْ سَرَقَ مِنْ ثَمَرِ شَجَرٍ أَوْ) مِنْ (جِمَارِ نَخْلٍ وَهُوَ الْكُثْرُ) بِضَمِّ الْكَافِ (قَبْلَ إدْخَالِهِ الْحِرْزَ كَأَخْذِهِ مِنْ رُءُوسِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ مِنْ بُسْتَانٍ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَحَافِظٌ وَيَضْمَنُ عِوَضُهُ مَرَّتَيْنِ) لِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بُغْيَةً مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>