للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَاصِدٍ صَيْدًا) فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ (أَوْ رَمَى حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ أَوْ ظَنَّهُ آدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةٍ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ) لِأَنَّ قَصْدَ الصَّيْدِ شَرْطٌ وَلَمْ يُوجَدْ (وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ أَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ جَمَاعَةً) حَلَّ الْجَمِيعُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَحَلَّ مَا صَادَهُ (أَوْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَعَانَتْهُ الرِّيحُ فَقَتَلَهُ وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ) السَّهْمُ حَلَّ لِأَنَّ قَتْلَهُ بِسَهْمِهِ وَرَمْيِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَ سَهْمُهُ عَلَى حَجَرٍ فَرَدَّهُ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَلِأَنَّ الْإِرْسَالَ لَهُ حُكْمُ الْحِلِّ وَالرِّيحُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهَا (أَوْ وَقَعَ سَهْمُهُ فِي حَجَرٍ فَرَدَّهُ) الْحَجَرُ (عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ حَلَّ الْجَمِيعُ) لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ (وَالْجَارِحُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْمِ) فَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ أَوْ عَلَى صَيْدٍ فَصَادَ عَدَدًا حَلَّ الْجَمِيعُ.

(فَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ مَلَكَهُ) لِأَنَّهُ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ (فَإِنْ تَحَامَلَ) الصَّيْدُ بَعْدَ إثْبَاتِهِ (وَمَشَى غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُثْبِتِهِ (لَزِمَهُ رَدُّهُ) إلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَلَزِمَهُ كَالشَّاةِ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ دَخَلَ خَيْمَتَهُ أَوْ دَارِهِ وَنَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِثْبَاتِ فَيُرَدُّ لِمُثْبِتِهِ (كَمَا لَوْ مَشَى) الصَّيْدُ (بِالشَّبَكَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ) مِمَّنْ قَصَدَهُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِرَبِّ الشَّبَكَةِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُ (وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ) أَيْ الصَّيْدَ (وَبَقِيَ مُمْتَنِعًا فَدَخَلَ خَيْمَةَ إنْسَانٍ فَأَخَذَهُ) مَلَكَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يُثْبِتْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ الثَّانِي مَلَكَهُ.

(أَوْ دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا) مَلَكَهَا لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَيْهَا (أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا) بِذَلِكَ مَلَكَهَا لِلْحِيَازَةِ (أَوْ عَشَّشَ طَيْرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فِي بُرْجِهِ وَفَرَّخَ فِيهِ مَلَكَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصَّيْدِ الْمُبَاحِ فَمَلَكَهُ بِحِيَازَتِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ مَا يَبْنِيهِ النَّاسُ مِنْ الْأَبْرِجَةِ فَيُعَشِّشُ فِيهَا الطُّيُورُ وَيَمْلِكُونَ الْفِرَاخَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ مَمْلُوكَةً فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ زَادَ وَلَوْ تَحَوَّلَ الطَّيْرُ مِنْ بُرْجِ زَيْدٍ إلَى بُرْجِ عَمْرٍو لَزِمَ عَمْرًا رَدَّهُ وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مُنِعَ عَمْرو مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ حَقَّهُ أَوْ وَهَبَهُ صَحَّ فِي الْأَقْيَسِ.

(وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ أَرْضٍ بِهَا كَنْزٌ) مَلَكَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا زَادَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فِي الْأَصَحِّ وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ الْجَامِدِ (وَكَنَصْبِ خَيْمَةٍ وَفَتْحِ حِجْرِهِ لِذَلِكَ) أَيْ لِلصَّيْدِ فَيَحْصُلُ فِيهَا أَوْ فِيهِ فَيَمْلِكُهُ لِلْحِيَازَةِ.

(وَ) كَ (نَصْبِ شَبَكَةٍ وَشَرَكِ فَخٍّ وَمِنْجَلٍ لِذَلِكَ) أَيْ لِلصَّيْدِ (وَحَبْسِ جَارِحٍ لَهُ) أَيْ لِلصَّيْدِ (أَوْ بِإِلْجَائِهِ بِمَضِيقٍ لَا يُفْلِتُ مِنْهُ) فَيَمْلِكُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إثْبَاتِهِ (وَإِنْ صَنَعَ بِرْكَةً لِيَصِيدَ بِهَا سَمَكًا فَمَا حَصَلَ فِيهَا مَلَكَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>