ابْنِ عُمَرَ بِنُكُولِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فَحَصَرَهَا فِي جِهَتِهِ فَلَمْ تُشْرَعْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَرِيضًا أَوْ غَيْرَهُمَا (وَهُوَ) أَيْ النُّكُولُ (كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارٍ) بِالْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى جَعْلُهُ مُقِرًّا مَعَ إنْكَارِهِ (وَلَا كَبَذْلِ) الْحَقِّ لِأَنَّ الْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ تَبَرُّعًا وَلَا تَبَرُّعَ هُنَا لَكِنْ لَا يُشَارِكُ مَنْ قَضَى لَهُ بِالنُّكُولِ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسِ غُرَمَائِهِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ.
(وَلَا تُرَدُّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا فِي جِهَتِهِ.
(وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ مَالِي بَيِّنَةٌ لَمْ تُسْمَعْ) لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ قَدْ تَحَقَّقَ كِذْبُهُ فَيَعُودُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ الْمَقْصُودِ (وَكَذَا قَوْلُهُ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أَقَمْتُهَا فَهِيَ زُورٌ) أَوْ بَاطِلَةٌ أَوْ فَلَا حَقَّ لِي فِيهَا فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ مَالِي بَيِّنَةٌ (وَأَوْلَى) لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي تَكْذِيبِ شُهُودِهِ (وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلَّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ وَبَاطِلَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَقُّ لَا بَيِّنَةَ بِهِ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعِي (لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ) بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يَعْلَمُهَا وَنَفْيُ الْعِلْمِ بِهَا لَيْسَ نَفْيًا لَهَا فَلَا يَكُونُ مُكَذِّبًا لَهَا.
(وَإِنْ) قَالَ لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً فَ (قَالَتْ بَيِّنَةٌ نَحْنُ نَشْهَدُ لَك فَقَالَ هَذِهِ بَيِّنَتِي سُمِعَتْ) وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ (لَكِنْ لَوْ شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ (لَهُ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا ادَّعَاهُ (فَهُوَ مُكَذِّبٌ لَهَا) فَلَا تُسْمَعُ وَاخْتَارَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ تُقْبَلُ فَيَدَّعِيهِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَفِيهِ وَفِي الرِّعَايَةِ إنْ قَالَ اسْتَحَقَّهُ وَمَا شَهِدُوا بِهِ وَإِنَّمَا ادَّعَيْتُ بِأَحَدِهِمَا لِأَدَّعِيَ الْآخَرَ وَقْتًا آخَرَ ثُمَّ شَهِدُوا بِهِ قُبِلَتْ.
(وَإِنْ ادَّعَى شَيْئًا فَأَقَرَّ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَهُ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ) مَا أَقَرَّ بِهِ (إذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَالدَّعْوَى بِحَالِهَا) فَلِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ تَحْلِيفُهُ.
(وَلَوْ سَأَلَهُ) الْمُدَّعِي (مُلَازَمَتَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (حَتَّى يُقِيمَهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (أُجِيبَ) إلَى مُلَازَمَتِهِ مَا دَامَ الْقَاضِي (فِي الْمَجْلِسِ) لِأَنَّ ذَلِكَ
ضَرُورَةٌ
إقَامَتُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُلَازَمَتِهِ لَذَهَبَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إقَامَتِهَا إلَّا بِحُضُورِهِ وَتُفَارَقُ الْبَيِّنَةُ الْبَعِيدَةُ وَمَنْ لَا يُمْكِنُ حُضُورُهَا فَإِنَّ إلْزَامَهُ الْإِقَامَةَ إلَى حِينِ حُضُورِهَا يَحْتَاجُ إلَى حَبْسٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ.
(فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ) أَيْ الْقَاضِي (الْمُدَّعِي ذَلِكَ) أَيْ حَبْسَهُ أَوْ إقَامَةَ كَفِيلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعِي لِلْبَيِّنَةِ (مَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدُوا لِي لَمْ يُكَلَّفْ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ أَوْ تَرَكَهُ (وَإِنْ قَالَ