وَالْكُتُبِ (فَ) هُوَ (لِمُكْتَرٍ) لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُكْرِي دَارِهِ فَارِغَةً.
(وَإِنْ تَنَازَعَا دَارًا فِي أَيْدِيهِمَا فَادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا) كُلَّهَا (وَادَّعَى الْآخَرُ نِصْفَهَا جُعِلَتْ) الدَّارُ (بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِأَنَّ يَدَ مُدَّعِي النِّصْفِ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ وَلَا رَافِعَ لَهَا (فَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِدَعْوَى مُدَّعِي الْكُلِّ (وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ بِمَا يَدَّعِيهِ تَعَارَضَتَا فِي النِّصْفِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَيْتَيْنِ تَنْفِي مَا أَثْبَتَتْهُ الْأُخْرَى (فَيَكُونُ النِّصْفُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ) لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ.
(وَ) يَكُونُ (النِّصْفُ الْآخَرُ لَهُ أَيْضًا لِتَقْدِيمِ بَيِّنَتِهِ) لِأَنَّهَا بَيِّنَةُ خَارِجٍ لَوَضْعِ مُدَّعِي النِّصْفِ يَدَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْن الْبَيِّنَتَيْنِ حَقِيقَةً لِعَدَمِ اسْتِوَائِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ تَعَارَضَتَا لَكَانَ أَوْلَى فِي الْمُنْتَهَى.
(وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ لَا يَدَّعِيهَا فَالنِّصْفُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ) لِأَنَّهُ لَا مُدَّعِيَ لَهُ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ وَكَانَ لَهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ بِغَيْرِ يَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ (وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) وَالْعَيْنُ بِيَدِ الثَّالِثِ غَيْرِ الْمُنَازِعِ (فَتَعَارَضَتَا) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ (وَصَارَا) أَيْ الْمُتَنَازِعَانِ (كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا) فَيَكُونُ النِّصْفُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ وَأَخَذَهُ.
(وَإِنْ تَنَازَعَ زَوْجَانِ أَوْ) تَنَازَعَ (وَرَثَتُهُمَا) بَعْدَ مَوْتِهِمَا (أَوْ) تَنَازَعَ (أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (مَمْلُوكٌ فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ) مِنْ فُرُشٍ وَمَلْبُوسٍ وَنَحْوِهِمَا (وَنَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ قُمَاشِ الْبَيْتِ مِنْ أَوَانٍ وَغَيْرِهَا (أَوْ) تَنَازَعَا فِي (بَعْضِهِ) بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا هَذِهِ الْعَيْنُ لِي فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا (فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ كَالْعِمَامَةِ وَالسَّيْفِ فَلِلرَّجُلِ) أَوْ وَرَثَتِهِ وَكَذَا قُمْصَانُ الرِّجَالِ وَأَقْبِيَتُهُمْ وَجِبَابُهُمْ وَالطَّيَالِسَةُ وَالسِّلَاحُ وَأَشْبَاهُهَا (وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ كَحُلِيِّهِنَّ وَثِيَابِهِنَّ) وَمَقَانِعِهِنَّ وَمَغَازِلِهِنَّ وَأَشْبَاهِهَا (فَلِلْمَرْأَةِ) أَوْ وَرَثَتِهَا (وَالْمُصْحَفُ لَهُ) أَيْ الرَّجُلِ (إذَا كَانَتْ لَا تَقْرَأُ) فَإِنْ كَانَتْ تَقْرَأُ فَهُوَ لَهُمَا قُلْتُ: وَكَذَا يَنْبَغِي فِي كُتُبِ الْعِلْمِ (وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا) أَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (كَالْفُرُشِ وَالْأَوَانِي) وَالْقُمَاشِ الَّذِي لَمْ يُفَصَّلْ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ (وَسَوَاءٌ كَانَ) مَا يَصْلُحُ لَهُمَا (فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ فَ) هُوَ (بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمَتَاعُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِمَا وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) لِأَحَدِهِمَا (أَقْرَعَ فَمَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا حَلَفَ وَاحِدَةً) كَمَنْ تَنَازَعَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً دُفِعَ إلَيْهِ لِتَرَجُّحِهِ بِهَا.
(وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ صَانِعَانِ فِي آلَةِ دُكَّانٍ لَهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute