للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ وَقَدْ نَفَيَا الْعِلْمَ بِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَ (لَا) يُحْكَمُ لَهُ بِإِرْثِهِ (إنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي الْبَيْتِ ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَا قَالَا وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّفْيِ (وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَ) شَهِدَتْ (بَيِّنَةٌ أُخْرَى لِآخَرَ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا) لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا (وَقُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا) عَمَلًا بِمَا أَثْبَتَتْهُ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِلْغَاءً لِلنَّفْيِ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ وَارِثُهُ فَقَطْ سُلِّمَ إلَيْهِ بِكَفِيلٍ.

قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْرِفُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ سِوَاهُ لِخُلَفَاءِ الدَّيْنِ.

" تَنْبِيهٌ " قَالَ الْأَزَجِيُّ فِيمَنْ ادَّعَى إرْثًا: لَا يَحُوجُ فِي دَعْوَاهُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا، فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حُكِمَ لَهُ بِهِ (وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ الْمَحْصُورِ) بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَسْأَلَةِ الْإِعْسَارِ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ يَثْبُتُ مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ.

(وَ) يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِمْ (إنْ كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا قُبِلَتْ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ) «دُعِيَ أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمًا مَشْوِيًّا مِنْ شَاةٍ يَحْتَزُّ مِنْهُ بِالسِّكِّينِ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَلِهَذَا نَقُولُ إنَّ مَنْ قَالَ صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَأَطَالَ فِيهِ فِي الْفُرُوعِ.

(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ فِي مَحْفِلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ قُبِلَ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ فَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ) قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا الْأَصْحَابِ (إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ) أَيْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَقْلِهَا (مَعَ مُشَارَكَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ رُدَّ) قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ شَهَادَةِ وَاحِدٍ وَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ تَقْيِيدِهِمْ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَبَيْنَ عَدَمِ ذَلِكَ الْقَيْدِ (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ) مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا (أَوْ) شَهِدَا أَنَّهُ (أَعْتَقَ) مِنْ أَرِقَّائِهِ رَقَبَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا (أَوْ) شَهِدَا أَنَّهُ (أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>