للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَا ابْتِدَاءً بَعْدَ الْفِرَاقِ (قُبِلَتْ) الشَّهَادَةُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.

وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَوْ فِي الْمَاضِي وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ رُدَّتْ قَبْلُ أَوْ لَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَاشِيَتِهِ وَهُوَ غَرِيبٌ مُنَاقِضٌ لِكَلَامِهِ انْتَهَى لَكِنَّ كَلَامَهُ فِي الْمُبْدِعِ مُوَافِقٌ لِلتَّنْقِيحِ قَالَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْفِرَاقِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدهُمَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ فِيمَا هُوَ مُوَكَّلٌ فِيهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ مِنْ الْوَكَالَةِ (وَتُقْبَلُ) شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي دَعْوَى النَّسَبِ (فِي غَيْرِ الزِّنَا) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهَا بِالزِّنَا لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَاوَتِهِ لَهَا لِإِفْسَادِهَا فِرَاشَهُ.

(وَلَا) تُقْبَلُ (شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ) لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَشَهَادَتُهُ لَهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِسَيِّدِهِ بِنِكَاحٍ وَلَا لِأَمَتِهِ بِطَلَاقٍ (وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ يَنْبَسِطُ فِي مَالِهِ وَتَجِبُ فِيهِ نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَبِ وَابْنِهِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بِمَالٍ.

(قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَاكِمِ لَهُ كَشَهَادَةِ وَلَدِ الْحَاكِمِ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ) شَهَادَةِ (وَالِدِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (أَوْ) شَهَادَةِ (زَوْجَتِهِ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ يَتَوَجَّهُ عَدَمُ قَبُولِهَا) أَيْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ لَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَرِّيهِ فِي عَدَالَتِهِمْ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمَا هُنَاكَ.

(وَقَالَ) ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ (لَوْ شَهِدَ عَلَى الْحَاكِمِ بِحُكْمِهِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالْمَحْكُومِ فِيهِ الْأَظْهَرُ لَا تُقْبَلُ وَقَالَ تَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ رَفِيقَهُ فِي الشَّهَادَةِ لَا تُقْبَلُ انْتَهَى) أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَتَهُ وَحَكَمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ شَهَادَتُهُ فَيَكُونُ قَدْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ قَبِلَهُ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَلِإِفْضَائِهِ إلَى انْحِصَارِ الشَّهَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا.

(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ) أَيْ أُمُّهُمَا (تَحْتَهُ أَوْ) شَهِدَا عَلَى زَوْجِ أُمِّهِمَا بِ (طَلَاقِهَا) أَيْ طَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا (قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْأَبِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ وَلِأَنَّ حَقَّ أُمِّهِمَا لَا يُزَادُ بِذَلِكَ وَتَوْفِيرُ الْمِيرَاثِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْوَارِثِ لِمَوْرُوثِهِ.

(قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَمِنْ مَوَانِعِهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ (الْعَصَبِيَّةُ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى (فَلَا شَهَادَةَ) مَقْبُولَةً (لِمَنْ عُرِفَ بِهَا وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ لِتَعَصُّبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ) الْعَصَبِيَّةُ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ.

(وَمَنْ حَلَفَ مَعَ شَهَادَتِهِ لَمْ تُرَدَّ) شَهَادَتُهُ.

(الثَّالِثُ) مِنْ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ (أَنْ يَجُرَّ) الشَّاهِدُ (إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا) بِشَهَادَةٍ (كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ وَ) شَهَادَةِ (الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ رَقِيقٌ لِحَدِيثِ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (وَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>