للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَخٍ وَالْعَمُّ يُقِرُّ بِابْنِ أَخٍ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَى غَيْرِهِ نَسَبًا فَلَمْ يُقْبَلْ (إلَّا وَرَثَةٌ أَقَرُّوا لِمَنْ) لَوْ (أَقَرَّ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ) ثَبَتَ نَسَبُهُ فَيَصِحَّ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ وَتَقَدَّمَ فِي عِبَارَتِهِ نَظَرٌ لَكِنْ تَوْضِيحُهَا مَا قَدَّرْتُهُ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ صَغِيرٍ) أَوْ مَجْنُونٍ (ثُمَّ مَاتَ الْمُنْكِرُ وَالْمُقِرُّ وَحْدَهُ وَارِثٌ) لِلْمُنْكِرِ (ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْهُمَا) لِانْحِصَارِ الْإِرْثِ فِيهِ (فَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بَنِي عَمٍّ وَعَنْ الْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ وَرِثَهُ) الْأَخُ الْمُقِرُّ بِهِ (دُونَهُمْ) أَيْ دُونَ بَنِي الْعَمِّ لِأَنَّ الْأَخَ يَحْجُبُهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ بِنَسَبِ وَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِ مَوْلَاهُ عَنْ مِيرَاثِهِ (إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ) فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمُقِرُّ بِنَسَبٍ (مَجْهُولَ النَّسَبِ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَأَمْكَن قُبِلَ) وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا أَوْ عَمًّا لِأَنَّ نَسَبَهُ لَا يُعْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ وَلَوْ بِكْرًا بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا قُبِلَ) إقْرَارُهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا فَيُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ وَلِيَّهَا بَاعَ أَمَتَهَا فِي صِغَرِهَا (إنْ كَانَ مُدَّعِيهِ) أَيْ النِّكَاحِ (وَاحِدًا) قَالَ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ ادَّعَاهَا اثْنَانِ فَأَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا لِأَنَّ الْآخَرَ يَدَّعِي مِلْكَ بَعْضِهَا وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ مَلَكَ عَلَيْهَا فَصَارَ إقْرَارهَا لِحَقِّ غَيْرِهَا وَلِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فَإِنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ ابْتِدَاء تَزْوِيجِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ مِنْ دَعْوَى الْآخَرِ اثْنَيْنِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمَيْمُونِيِّ وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْوَجِيزِ.

وَفِي الْمُغْنِي فِي أَثْنَاءِ الدَّعَاوَى وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا.

وَقَالَ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي فِي النِّكَاحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى (وَتَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ) .

(فَلَوْ أَقَرَّتْ) الْمَرْأَةُ بِالنِّكَاحِ (لِاثْنَيْنِ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِمَ أَسْبِقُهُمَا) تَارِيخًا لِأَنَّ نِكَاحَ الْمُتَأَخِّرِ بَاطِلٌ (فَإِنْ جُهِلَ) التَّارِيخُ (فُسِخَا) أَيْ النِّكَاحَانِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ التَّارِيخَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَكَانَ السَّابِقُ صَحِيحًا (وَلَا يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ بِالْيَدِ) أَيْ لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ (وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ) بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ (أَوْ) أَقَرَّتْ (امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْآخَرُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ) التَّصْدِيقُ (وَوَرِثَهُ) لِقِيَامِ النِّكَاحِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>