للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقَرُّ لَهُ وَيَدَّعِيَ جِنْسًا آخَرَ) غَيْرَ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ الْمُقِرُّ (أَوْ) يُكَذِّبُهُ وَ (لَا يَدَّعِي شَيْئًا فَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ) لِتَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ جِنْسًا آخَرَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) الْمُقِرُّ (بِمَيْتَةٍ) نَجِسَةٍ (أَوْ خَمْرٍ) لَا يَجُوزُ إمْسَاكُهُ بِخِلَافِ خَمْرٍ خَلَّالٍ وَذِمِّيٍّ مُسْتَتِرٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْغَصْبِ (أَوْ كَلْبٍ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مَا لَا يُتَمَوَّلُ كَقِشْرَةِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ أَوْ رَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَنَحْوِهِ) كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ إقْرَارَهُ اعْتِرَافٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَنَحْوِهِ يَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ.

(فَإِنْ عَيَّنَهُ) أَيْ الْمَجْهُولَ الْمُقَرَّ بِهِ (وَالْمُدَّعِي ادَّعَاهُ وَنَكَلَ الْمُقِرُّ فَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ) مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ حَقًّا قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَأَوْلَى.

(فَإِنْ مَاتَ) الْمُقِرُّ (قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ أُخِذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْ بِتَفْسِيرِهِ إنْ خَلَّفَ) الْمُقِرُّ تَرِكَةً زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَقُلْنَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ فَيَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً (فَلَا) يُؤَاخَذُ وَارِثُهُ بِالتَّفْسِيرِ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ لِدَيْنِ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً كَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي حَيَاتِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يُؤَاخَذْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ (فَإِنْ فَسَّرَهُ) الْوَارِثُ (بِمَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ) بِهِ (مِنْ الْمَيِّتِ مِنْ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ) كَكَلْبٍ يُبَاح نَفْعُهُ قُبِلَ كَمَا لَوْ فَسَّرَهُ بِهِ الْمُقِرُّ (وَإِنْ أَبَى وَارِثٌ أَنْ يُفَسِّرَهُ) حَيْثُ قُلْنَا يَلْزَمُهُ (وَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ حَلَفَ) أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ (وَلَزِمَهُ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بِشَيْءٍ (وَكَذَا الْمُقِرُّ لَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ لَا عِلْمَ لِي بِهِ (وَحَلَفَ) أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ.

(وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ بَعْضُ الْعَشَرَةِ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعَشَرَة لِأَنَّ الْبَعْضَ يَصْدُقُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا (وَإِنْ قَالَ لَهُ) عَلَيَّ (شَطْرُهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَهُوَ نِصْفُهَا) فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ لِأَنَّهَا نِصْفُ الْعَشَرَةِ.

(وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ فَسَّرَهُ) أَيْ الشَّيْءَ (بِنَفْسِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ (أَوْ بِوَلَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَدِهِ إذْ الْغَصْبُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>