للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْضِعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فِي الصَّحْرَاءِ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْخَلَاءِ فِي تَقْدِيمِ الْيُسْرَى دُخُولًا وَالْيُمْنَى خُرُوجًا (حَمَّام وَمُغْتَسَلٌ وَنَحْوُهُمَا) مَنْ أَمَاكِنِ الْأَذَى كَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ، وَكَذَا خَلْعُ نَعْلٍ وَنَحْوِهِ (عَكْسُ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ وَنَعْلٍ) أَيْ انْتِعَالٍ (وَنَحْوِهِ) كَخُفٍّ وَسُرْمُوزَةٍ (وَقَمِيصٍ وَنَحْوِهِ) كَقَبَاءٍ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى فِي اللُّبْسِ، وَيُقَدِّمُ الْيُسْرَى فِي الْخَلْعِ.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ) عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ) رِجْلَهُ (الْيُمْنَى) بِأَنْ يَضَعَ أَصَابِعَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعَ قَدَمَهَا، لِحَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَّكِئَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ.

(وَ) يُسَنُّ أَنْ (يُغَطِّيَ رَأْسَهُ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْكُدَيْمِيِّ، وَكَانَ يُتَّهَمُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ (وَلَا يَرْفَعُهُ إلَى رَأْسِهِ) لِأَنَّهُ مَحِلٌّ يَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ فَتَعْبَثُ بِهِ، فَلِذَلِكَ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ.

(وَيُسَنُّ) لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ (فِي فَضَاءٍ: بُعْدُهُ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(وَ) يُسَنُّ (اسْتِتَارُهُ عَنْ نَاظِرٍ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مَنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ «كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفُسِّرَ بِأَنَّهُ جَمَاعَةُ النَّخْلِ لَا وَاحِدَ لَهُ مَنْ لَفْظِهِ.

(وَ) يُسَنُّ (طَلَبُهُ مَكَانًا رِخْوًا) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ، أَيْ لَيِّنًا هَشًّا (لِبَوْلِهِ) لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ «إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَفِي التَّبْصِرَةِ: وَيَقْصِدُ مَكَانًا عُلُوًّا اهـ أَيْ لِيَنْحَدِرَ عَنْهُ الْبَوْلُ (وَلَصْقُ ذَكَرِهِ بِصُلْبٍ) بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ شَدِيدٍ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا رَخْوًا، لِأَنَّهُ يَأْمَنُ بِذَلِكَ مِنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ.

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَعُدَّ أَحْجَارَ الِاسْتِجْمَارِ قَبْلَ جُلُوسِهِ) لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>