للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْفُوعًا «فِي بَيْضِ النَّعَامِ ثَمَنُهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.:

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إذْ غَالِبُ الْأَشْيَاءِ يَعْدِلُ ثَمَنُهَا قِيمَتَهَا (وَكَلَبَنِهِ) فَيُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ (لَا) يَضْمَنُ الْبَيْضَ (الْمَذَر، وَ) لَا (مَا فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ (سِوَى بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً فَيَضْمَنُهُ) بِقِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَذَرًا أَوْ فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ.

(وَإِنْ بَاضَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَتَاعِهِ) صَيْدٌ (فَنَقَلَهُ) أَيْ: الْبَيْضَ (بِرِفْقٍ فَفَسَدَ) الْبَيْضُ بِنَقْلِهِ (فَكَجَرَادٍ تُفْرَشُ فِي طَرِيقِهِ) فَيَضْمَنُهُ عَلَى مَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ لِمَنْفَعَتِهِ (وَإِنْ كَسَرَ بَيْضَةً فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ فَعَاشَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَضْمَنَهُ إلَّا أَنْ يَحْفَظَهُ إلَى أَنْ يَنْهَضَ وَيَطِيرَ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ كَمَا لَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا أَعْرَجَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

(وَإِنْ مَاتَ) بَعْدَ خُرُوجِهِ (فَفِيهِ مَا فِي صِغَارِ أَوْلَادِ الْمُتْلَفِ بَيْضُهُ فَفِي فَرْخِ الْحَمَامِ صَغِيرِ أَوْلَادِ الْغَنَمِ وَفِي فَرْخِ النَّعَامَةِ: حُوَارٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: صَغِيرُ أَوْلَادِ الْإِبِلِ (وَفِيمَا عَدَاهُمَا قِيمَتُهُ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الطُّيُورِ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ.

(وَلَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ أَكْلُ بَيْضِ الصَّيْدِ إذَا كَسَرَهُ هُوَ) أَيْ: الْآكِلُ (أَوْ مُحْرِمٌ غَيْرُهُ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الصَّيْدِ أَشْبَهَ سَائِرِ أَجْزَائِهِ وَكَذَا شُرْبُ لَبَنِهِ (وَيَحِلُّ) بَيْضُ الصَّيْدِ الَّذِي كَسَرَهُ مُحْرِمٌ وَلَبَنُهُ الَّذِي حَلَبَهُ مُحْرِمٌ (لِلْحَلَالِ) ؛ لِأَنَّ حِلَّهُ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْكَسْرِ أَوْ الْحَلْبِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَهْلِيَّةُ الْفَاعِلِ فَلَوْ كَسَرَهُ أَوْ حَلَبَهُ مَجُوسِيٌّ أَوْ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ حَلَّ.

(وَإِنْ كَسَرَهُ) أَيْ: بَيْضَ الصَّيْد وَكَذَا لَوْ حَلَبَ لَبَنَهُ (حَلَالٌ فَكَلَحْمِ صَيْدٍ إنْ كَانَ أَخَذَهُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ لَمْ يُبَحْ) لِلْمُحْرِمِ (أَكْلُهُ) كَالصَّيْدِ الَّذِي ذُبِحَ لِأَجْلِهِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَلَالُ أَخَذَهُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ (أُبِيحَ) لِلْمُحْرِمِ كَصَيْدٍ ذَبَحَهُ حَلَالٌ لَا لِقَصْدِ الْمُحْرِمِ.

(وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا) وَأَتْلَفَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ أَوْ بَيْضُهُ أَوْ لَبَنُهُ (ضَمِنَهُ جَزَاءً) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ (وَقِيمَتَهُ) لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ.

(وَلَا يَمْلِكُ) الْمُحْرِمُ (الصَّيْدَ ابْتِدَاءً بِشِرَاءٍ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ وَلَا بِاتِّهَابٍ وَلَا بِاصْطِيَادٍ) لِخَبَرِ الصَّعْبِ السَّابِقِ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ لَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ (فَإِنْ أَخَذَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ مُحْرِمٌ (بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ) أَيْ: الشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالِاصْطِيَادِ (ثُمَّ تَلِفَ) الصَّيْدُ (فَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ الْآخِذِ لَهُ (جَزَاؤُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآيَةِ (وَإِنْ كَانَ) الصَّيْدُ (مَبِيعًا) وَتَلِفَ بِيَدِ الْمُحْرِمِ الْمُشْتَرَى (فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِمَالِكِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَيَضْمَنُهُ كَصَحِيحِهِ.

(وَ) عَلَيْهِ (الْجَزَاءُ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِعُمُومِ {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>