للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد اللَّه بن سلام: هذه آية الرجم، فرُفعت يده وقُرئت آية الرجم، فأمر بهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك" (١).

وروى ابن عمر، وأبو هريرة، وجماعة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم اليهوديين بالتوراة (٢).

وقال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أما واللَّه إن كثيرًا من الناس ليتأولون هذه الآيات على غير ما أنزلت، وإنما أنزلت في يهود، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، و {فَأُولَئِكَ (٣) هُمُ الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} (٤).

وقد روى نافع، والزهري، أن اليهود تحاكموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اللذين زنيا.

وأبو الزناد روى: أنهم تحاكموا في القتيل الذي قتل (٥)، وجميعًا قد كانا، لأن حديث الزانيين قد جاء من غير وجه، وقصة القتيل أيضًا.

وأما قول (٦) من قال: إن قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} نسخ قوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، فليس بالبين، لأن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا حالًا بعد حال، فأما في حال واحدة فلا، ولما قيل: {وَأَنِ احْكُمْ} علم


(١) تقدم. من حديث ابن عمر، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه (٥/ ١٢٢)، كتاب: الحدود، رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
(٢) تقدم حديث ابن عمر وأبي هريرة.
(٣) في الأصل: أولئك.
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٤١ - ١٤٢)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٤٩٥).
(٥) هو حديث عبيد اللَّه بن عتبة المتقدم قريبًا.
(٦) في الأصل: من قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>