للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاب منكم قبلت شهادته، قال سعيد: فتاب منهم اثنان، وأبى أبو بكرة، فكانت لا تجوز شهادته (١).

قال إسماعيل: والتوبة من ذلك أن يقول: قد رجعت عما قلت.

وقال الشعبي، وطاوس، وعطاء، ومسروق، وعكرمة، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، والضحاك، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عتبة، ومجاهد: كلهم يُجَوِّز شهادة القاذف إذا تاب (٢).

وقد روي غير ذلك، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام" (٣)، وهذا الحديث فلو صح لكان صحيفة، ومع ذلك فدون عمرٍو حجاجٌ الصَّوّاف، وهو ضعيف، ودون حَجاجٍ مُعَمَّر الرَّقّي وهو كذلك، فلو صح أيضًا لعُلم أنه منسوخ، لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحَدِّ وعلى سائر الحدود، والاختلاف في القاذف حسْب.

وكان أبو بَكرة إذا جاء من يُشهده قال: أَشهِد غيري، فإن المسلمين فسَّقوني.

وكان شُريْح لا يجيز (٤) شهادة القاذف بقبول (٥) توبته بينه وبين ربه.


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: ١٣٥٦٤، كتاب: الطلاق، باب قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}.
(٢) انظر الروايات عن معظمهم وغيرهم عند ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٧).
(٣) رواه بلفظ المحدود، ابن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو، برقم ٢٣٦٦، أبواب: الأحكام، باب: من لا تجوز شهادته.
(٤) في الأصل: يجوز، وضُرب عليها، وكُتب فوقها ما أثبته.
(٥) كذا في الأصل: وفي المصادر: ويقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>