للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - حدثناه أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

ورواه حماد بن زيد بهذا الإسناد.

فتبين بحديث أسماء، أن القَرْصَ لا يكون إلا بالقليل من الماء، وأجزأ ذلك لقلة الدم المغسول، فلما غلبه الماء طهَّره، فكذلك ينبغي أن يكون حكم الماء في كل شيء، وأنه ما دام هو الغالب فهو المطهر، ألا ترى أن الماء إذا غُسلت به النجاسة في الثوب اختلط بعضه ببعض، ثم كان كل شيء يخرج من ذلك الثوب فمختلط، وما بقي في الثوب من الرُّطوبة فمختلط أيضًا؟

وقد رُوي عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الماء يكون بفَلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قُلَّتَين لم ينجسه شيء"، رواه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه (٢).

وروى حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كنا ببستان لنا ولعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر فحضرت الصلاة، فقام عبيد اللَّه إلى فقرى (٣) البستان فيه جلد بعير، فدخل يتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا الجلد؟ ! فقال: حدثني أبي، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فإنه لا ينجس" (٤)، رواه هُدبة بن خالد وغيره


(١) الموطأ برواية القعنبي برقم ٩٣، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) كذا في الأصل، ولعلها: فَقير، وهو البئر.
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٤٧٥٣، عن وكيع عن حماد به، وبرقم ٥٨٥٥، عن عفان، عن حماد به، وأبو داود في سننه برقم ٦٥، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس =

<<  <  ج: ص:  >  >>