للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «ما من أيامٍ أعظمُ عند الله ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثِروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»، أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-».

ثانيًا: الحج: مما تتأكد مشروعيته في هذه الأيام الحج، لمن تيسر له ذلك، ويجب على من لم يحج فرضه؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله كتب عليكم الحج، فحُجوا» (١).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من حج ولم يرفُث، ولم يفسُق، رجع من ذنوبِه كيومَ وَلَدَتْه أُمه» (٢).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الحج المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة» (٣).

وعلى المسلم ألا يجعل الحج لزامًا كل عام، ويرتكب من أجل ذلك كثيرًا من المخالفات؛ من مخالفة أنظمة الحج، والدخول حيلة، وبدون إحرام، وأذية رجال الأمن والقائمين على تنظيم الحج، وليعلم أن ما عند الله لا يُنال بهذه الوسائل الملتوية.

وبإمكان من يريد أن يُكتب له ثواب الحج: أن يبحث عمن لم يحج ممن لا يستطيعون ذلك ماليًّا، فيدفع له تكلفة الحج، ويفعل ذلك كل سنة، فمن جهز غازيًا فقد غزا، وبإمكانه أن يتصدق بذلك على أهل الفقر والحاجة، فذلك أولى من ارتكاب المخالفات.


(١) أخرجه البخاري في النكاح (٥٠٦٣)، ومسلم في النكاح (١٤٠١)، والنسائي في النكاح (٣٢١٧) من حديث أنس -رضي الله عنه-
(٢) أخرجه البخاري في الحج (١٥٢١)، ومسلم في الحج (١٣٥٠)، والنسائي في مناسك الحج (٢٦٢٧)، وابن ماجه في المناسك (٢٨٨٩)، وأخرجه الترمذي في الحج، بنحوه (٨١١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مالك في الحج (١/ ٣٤٦)، والبخاري في الحج (١٧٧٣)، ومسلم في الحج (١٣٤٩)، والنسائي في مناسك الحج (٢٦٢٩)، والترمذي في الحج (٩٣٣)، وابن ماجه في المناسك (٢٨٨٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>