للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما صليتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ»، ويستعيذُ باللهِ من أربعٍ، فيقول: «اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذابِ جَهنمَ، ومن عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والممات، ومن فتنةِ المَسيحِ الدجال»، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس-سواء كانت الصلاة فريضةً أو نافلةً- لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن مسعود لمَّا علمه التشهدَ: «ثم لْيَتَخَيَّرْ من الدعاء أعجَبَهُ إليه فيدعو» (١)، وفي لفظٍ آخر: «ثم لْيَخْتَرْ من المسألةِ ما شاء» (٢)، وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، ثم يسلم على يمينه وشماله، قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله».

١٤ إن كانت الصلاة ثلاثية؛ كالمغرب، أو رباعية؛ كالظهر والعصر والعشاء، قرأ التشهد المذكور آنفًا، مع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم نهض قائمًا معتمدًا على ركبتيه، رافعًا يديه إلى حذو منكبيه، قائلًا: «الله أكبر» (٣)، ويضعهما- أي يديه- على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه- (٤)، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويكثِر من الدعاء. ومن الدعاء المشروع في


(١) أخرجه البخاري في الأذان (٧٣٥)، والنسائي في السهو (١٢٩٨).
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة (٤٠٢).
(٣) انظر: «زاد المعاد» ١/ ٢٤٥. قال الألباني: «ولكنه قبل أن ينهض- يعني للركعة الرابعة- يستوي قاعدًا على رجليه معتدلًا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدًا على يديه، كما فعل في قيامه للركعة الثانية» فقرة (١٥٣).
(٤) أخرجه مسلم في الصلاة (٤٥٢)، والنسائي في الصلاة (٤٧٦)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، والسنة فيها (٨٢٨).
قال ابن القيم: «فهديه الراتب -صلى الله عليه وسلم- إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية». «زاد المعاد» ١/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<<  <   >  >>