للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد الفاتحة، كما سبق في الركعة الأولى، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى.

ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حذر أمته من ذلك، وتُكره موافقته للإمام، والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخٍ، وبعد انقطاع صوته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا» الحديث متفق عليه (١).

١٣ إذا كانت الصلاة ثنائيةً، أي: ركعتين؛ كصلاة الفجر، والجمعة، والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبًا رجله اليمنى، مفترشًا رجله اليسرى، واضعًا يده اليمنى على فخِذه اليمنى، قابضًا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه، وعند الدعاء، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والأفضل أن يفعل هذا تارَةً وهذا تارة» (٢)، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو: «التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه»، ثم يقول: «اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ،


(١) أخرجه البخاري في الأذان (٧٢٢)، ومسلم في الصلاة (٤١٧)، وأبو داود في الصلاة (٦٠٣)، والنسائي في الافتتاح (٩٢١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦، ١٢٣٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) قال ابن القيم: «فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبًا، ولا ينيمها، بل يحنيها شيئًا، ويحركها شيئًا … وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلِّق حلْقة، وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخِذ اليسرى ويتحامل عليها … وكان -صلى الله عليه وسلم- يخفف هذا التشهد جدًّا».
وقال أيضًا: «وكان يبسط ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى، وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهده، ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده». «زاد المعاد» ١/ ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٥٥ - ٢٥٦، ٢٦٥. وانظر: «رسالة الصلاة» للإمام أحمد (ص ٣٠ الفقرة ٣٣) وما بعدها.

<<  <   >  >>