للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منزلًا في يوم حار، أكثرنا ظلًّا صاحبُ الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوَّام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (١).

أخواتي الكريمات، ابتلى الله النساء بالحيض، وفي ذلك تعظيم لأجرهن، ورفعة لدرجاتهن بإذن الله -عز وجل-.

ومن الأمور التي تشتد الحاجة إلى معرفتها ما يلي:

- إذا رأت المرأة الدم بعد طهرها بيوم أو يومين، فإنه يُعتبر حيضًا؛ لأنه لا حدَّ لأقل الطهر بين الحيضتين على الصحيح.

- إذا زادت العادة يومًا أو يومين ونحو ذلك فهو حيض؛ لأنه لا حد لأكثر الحيض على الصحيح.

- إذا رأت المرأة الحيض بعد غروب الشمس فصومها صحيح، وإن انتقل قبل ذلك؛ لأن العبرة بخروج الدم.

- إذا رأت الصُّفرة قبل الغروب ولم ينزل الدم إلا بعد الغروب فصومها صحيح.

- إذا رأت الدم بعد الغروب، وحصل عندها شك أنزل قبله أم بعده فصومها صحيح؛ لأن الأصل أنها طاهرة حتى وقت رؤيتها له.

- إذا طهرت قبل الفجر فصومها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعده.

- إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، وكان قد مضى عليها وقت يتسع للصلاة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها القضاء، وهو أحوط، وذهب بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن الوقت موسع.

- إذا طهرت المرأة بعد العصر، قال بعض أهل العلم: تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقتهما واحد، وكذا إذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء والمغرب؛ لأن وقتهما واحد،


(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٠)، ومسلم في الصيام (١١١٩)، والنسائي في الصيام (٢٢٨٣).

<<  <   >  >>