للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف: قلت: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج (١)، وأول من قال إنه حلال الدم أبو عمر القاضي ووافقه العلماء، وإنما سكت عنه أبو العباس بن سريج. وقال: ما أدري ما يقول. والإجماع دليل معصوم من الخطأ (٢):

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، قال: أخبرنا محمد بن مرزوق، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد، قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي إسماعيل [المؤدب] (٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إن الله أجاركم أن تستجمعوا على ضلالة كلكم" (٤).


= (٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، وذكره الذهبي في السير (١٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، وابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٥٠).
وهذه كذلك من محال الحلاج التي لا تقبل التأويل أو التبرير، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه المقالة المرذولة من الكفر بالله تعالى وادّعاء الشريك له تعالى! بل وتعطيله تعالى عن أن يعبده أهل الأرض كما يعبده أهل السماء، هذا فضلًا عن انتهاكه لحرمات الله، وهو غشيانه حليلة ابنه.
(١) قال ابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٤٩): وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلّاج وزندقته، وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم علماء الدنيا.
(٢) لأنه لما حصل اتفاق علماء عصر الحلّاج على كفره وقتله، فمخالفة ابن سريج لهم لا تضرّ. ولعلّ ابن سُريج اعتبر كلام الحلاج من قبيل هذيان السكران أو المجنون.
(٣) في جميع النسخ: (المؤذن)، وهو تحريف، والتصويب من تاريخ بغداد ومسند الحارث ومصادر الترجمة.
(٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في بغية الباحث للهيثمي (١/ ٢٠٠ رقم ٥٩)، وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه يحيى بن عبيد الله، وهو متروك، وللحديث شواهد كثيرة منها: انظر ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٤١ رقم ٨٢)، وقال الألباني في صحيحته (٣/ ٣٢٠): حسن بمجموع طرقه. وكذلك أبو داود (٤/ ٤٥٢ رقم ٤٢٥٣)، وذكره الألباني في الضعيفة (٤/ ٢٠) ثم قال: لكن جملة الإجماع لها طرق أخرى فتتقوى بها، ولذا أوردتها في الصحيحة.

<<  <   >  >>