للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمفسرون قد اختلفوا في معنى الآية:

° فمنهم من قال: مسح على أعناقها وسوقها، وقال: أنتِ في سبيل الله، فهذا إصلاح.

° ومنهم من قال: عقرها، وذبحُ الخيل وأكلُ لحمها جائز، فما فعل شيئًا عليه فيه جناح.

فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز، ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا.

• أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي الصقر، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن حجاف الدمشقي، قال: قال أبو عبد الله أحمد بن عطاء: كان مذهب أبي علي الروذباري تخريق أكمامه وتفتيق قميصه، قال: وكان يخرق الثوب المُثَمَّن فيرتدي بنصفه ويأتزر بنصفه، حتى إنه دخل الحمام يومًا وعليه ثوب فلم يكن مع أصحابه ما يأتزرون به، فقطعه على عددهم فاتزروا به، وتقدم إليهم أن يدفعوا الخِرَق إذا خرجوا إلى الحمامي. قال ابن عطاء: قال لي أبو سعيد الكازروني: كنت معه في هذا اليوم، وكان الرداء الذي قطعه يقوم بنحو ثلاثين دينارًا (١).

قال المصنف: ونظير هذا التفريط ما أنبأنا به زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي، قال: أنا أبو عبد الله الحاكم، قال: سمعت عبد الله بن يوسف، يقول: سمعت أبا الحسن البوشنجي، يقول: كانت لي قُبَّجَة (٢) طلبت بمائة درهم، فحضرني ليلةً غريبان، فقلت للوالدة: عندك شيء لضيفيَّ؟ قالت: لا، إلا الخبز. فذبحت القُبَّجة وقدمتها إليهما (٣).


(١) لم أقف على تخريجه.
(٢) قُبَّجَة: حَجَلة، نوع من الطيور. اللسان، القاموس المحيط (قبج).
(٣) لم أقف على تخريجه.

<<  <   >  >>