للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا الزيادية، ويقال لهم أيضا النكار من أجل أنهم ينقصون نصف عليّ وثلث عثمان، وسدس عائشة رضي الله عنهم.

والخامسة العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد.

والسادسة الميمونية أتباع ميمون بن عمران، وهم طائفة من العجاردة، وافقوا الأزارقة إلّا في شيئين، أحدهما قولهم تجب البراءة من الأطفال حتى يبلغوا ويصفوا الإسلام، والثاني استحلال أموال المخالفين لهم، فلم تستحل الميمونية مال أحد خالفهم ما لم يقتل المالك، فإذا قتل صار ماله فيئا، إلّا أنهم ازدادوا كفرا على كفرهم، وأجازوا نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات أولاد الإخوة وبنات أولاد الأخوات فقط.

والسابعة الشعيبية، وهم طائفة من العجاردة وافقوا الميمونية في جميع بدعهم إلّا في الاستطاعة والمشيئة، فإن الميمونية مالت إلى القدرية.

والثامنة الحمزية، أتباع حمزة بن أدرك الشاميّ الخارج بخراسان في خلافة هارون بن محمد الرشيد، وكثر عيثه وفساده، ثم فض جموع عيسى بن عليّ عامل خراسان وقتل منهم خلقا كثيرا، فانهزم منه عيسى إلى كابل، وآل أمر حمزة إلى أن غرق في كرمان بواد هناك، فعرفت أصحابه بالحمزية، وكان يقول بالقدر فكفرته الأزارقة بذلك، وقال أطفال المشركين في النار، فكفّرته القدرية بذلك، وكان لا يستحل غنائم أعدائه بل يأمر بإحراق جميع ما يغنمه منهم.

والتاسعة الحازمية، وهم فرقة من العجاردة، قالوا في القدر والمشيئة كقول أهل السنة، وخالفوا الخوارج في الولاية والعداوة، فقالوا لم يزل الله تعالى محبا لأوليائه ومبغضا لأعدائه.

والعاشرة المعلومية مع المجهولية، تباينا في مسألتين إحداهما قالت المعلومية: من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه فهو كافر، وقالت المجهولية: لا يكون كافرا. والثانية وافقت المعلومية أهل السنة في مسألة القدر والمشيئة، والمجهولية وافقت القدرية في ذلك.

والحادية عشر الصلتية، أتباع عثمان بن أبي الصلت، وهم طائفة من العجاردة انفردوا بقولهم: من أسلم توليناه لكن نتبرّأ من أطفاله، لأنه ليس للأطفال إسلام حتى يبلغوا.

والثانية عشر والثالثة عشر الأحسنية والمعبدية، وهما فرقتان من الثعالبة أتباع ثعلبة بن عامر، وكان ثعلبة هذا مع عبد الكريم بن عجرد ثم اختلفا في الأطفال. فقال عبد الكريم:

نتبرّأ منهم قبل البلوغ، وقال ثعلبة لا نتبرّأ منهم بل نقول نتولى الصغار. فلم تزل الثعالبة على هذا إلى أن خرج رجل عرف بالأخنس فقال: نتوقف عن جميع من في دار التقية إلّا من عرفنا منه إيمانا فإنا نتولاه، ومن عرفنا منه كفرا تبرّأ منه، ولا يجوز أن نبدأ حدا بقتال،

<<  <  ج: ص:  >  >>