للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما نفعا وجمالا، وإن جنى عليهما فأشلهما فالدية كما لو أشل الشفتين، وسواء الرتقاء وغيرها، وكاليدين والرجلين لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وقدم أعرج ويد أعسم (١) ويد مرتعش كصحيح للتساوي في البطش.

وفي الأليتين الدية كاملة وإن لم يصل القطع إلى العظم، وفي منخريه ثلثا الدية، وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة.

وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، ولولاها لقبح منظر العين، وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان.

وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، وفي إصبع يد أو رجل عشرها لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" (٢)، وفي البخاري عنه مرفوعا قال: "هذه وهذه


(١) العسم: يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣١٥، ولسان العرب ١٢/ ٤٠١.
(٢) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (١٣٩١) الجامع الصحيح ٤/ ٨، وأبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (٤٥٦١) سنن أبي داود ٤/ ١٨٨، وابن حبان، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم، كتاب الديات برقم (٦٠١٢) الإحسان ١٣/ ٣٦٦، والبيهقي، باب الأصابع كلها =