للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء" (١) يعني الخنصر والإبهام.

وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وفي الأنملة من غير الإبهام ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها.

(وفي الظفر) إن لم يعد أو عاد أسود (بعيران) أي خمس دية إصبع نصا (٢)، روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر (٣) ولم يعرف له مخالف من الصحابة.


= سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ٩٢، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٦ - ٣١٧.
(١) أخرجه البخاري، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (٦٨٩٥) صحيح البخاري ٩/ ٨، وأبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (٤٥٥٨) سنن أبي داود ٤/ ١٨٨، والترمذي، باب ماجاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (١٣٩٢) الجامع الصحيح ٤/ ٨، والنسائي، باب ما جاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (٤٨٤٧) المجتبى ٨/ ٥٦، وابن ماجة، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (٢٦٥٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٥، وأحمد برقم (٢٠٠٠) المسند ١/ ٣٧٥، والدارمي، باب في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (٢٣٧٠) سنن الدارمي ٢/ ٢٥٥.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٤١٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ٤٧٩، والمحرر ٢/ ١٣٩، وكتاب الفروع ٦/ ٢٥، والمبدع ٨/ ٣٧١، وغاية المنتهى ٣/ ٢٨١.
(٣) في الإشراف، برقم (١٣٩٧) ٢/ ١٧٠، ورواه عبد الرزاق برقم (١٧٧٤٤) المصنف ٩/ ٣٩٣، وابن أبي شيبة برقم (٧١٧٣) الكتاب المصنف ٩/ ٢٢٠.