للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به فاقطعوه" (١). وتحرم شفاعة في حد للَّه تعالى بعد أن يبلغ الإمام، ويحرم قبولها بعد أن تبلغه لقوله عليه السلام: "فهلا قبل أن تأتيني به" (٢)، ولأن الشفاعة فيه طلب فعل محرم على من طلب منه.


(١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الطحاوي، باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع، كتاب الحدود، شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٨، والدراقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٠٢، والحاكم، باب النهي عن الشفاعة في الحد، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨١، والبيهقي، باب جماع أبواب قطع اليد، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٧١، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٨٣ - ٨٤: "هو كما قال"، وصححه ابن القطان كما في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ١٠٢.
(٢) من حديث صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب من سرق من حرز، كتاب الحدود برقم (٤٣٩٤) سنن أبي داود ٤/ ١٣٨، والنسائي، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. . .، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٨ - ٤٨٧٩، ٤٨٨١، ٤٨٨٣ - ٤٨٨٤) المجتبى ٨/ ٦٨ - ٦٩، وابن ماجة، باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٦٥، وأحمد برقم (٢٧٠٩٠، ٢٧٠٩٢، ٢٧٠٩٦) المسند ٧/ ٦٢٠، والدارمي، باب السارق يوهب من السرقة بعد ما سرق، كتاب الحدود برقم (٢٢٩٩) سنن الدارمي ٢/ ٢٢٦، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٤، والحاكم، باب النهي عن الشفاعة في الحد، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨٠، والبيهقي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٥، من عدة طرق، قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤٥: "وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وهو صحيح قطعا بمجموعها، وقد صححه جماعة".