(٢) من حديث صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب من سرق من حرز، كتاب الحدود برقم (٤٣٩٤) سنن أبي داود ٤/ ١٣٨، والنسائي، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. . .، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٨ - ٤٨٧٩، ٤٨٨١، ٤٨٨٣ - ٤٨٨٤) المجتبى ٨/ ٦٨ - ٦٩، وابن ماجة، باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٦٥، وأحمد برقم (٢٧٠٩٠، ٢٧٠٩٢، ٢٧٠٩٦) المسند ٧/ ٦٢٠، والدارمي، باب السارق يوهب من السرقة بعد ما سرق، كتاب الحدود برقم (٢٢٩٩) سنن الدارمي ٢/ ٢٢٦، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٤، والحاكم، باب النهي عن الشفاعة في الحد، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨٠، والبيهقي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٥، من عدة طرق، قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤٥: "وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وهو صحيح قطعا بمجموعها، وقد صححه جماعة".