للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولسيد حر مكلف عالم بالحد وشروطه ولو كان فاسقا أو امرأة إقامة الحد بجلد أو تعزير على رقيق كله [له] (١)، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (٢)، ولأن السيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب وهذا من جنسه، ولكون سبب ولايته الملك استوى العدل والذكر فيه وضدهما، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهونا أو مستاجرا فلسيده جلده في الحد بشرطه لعموم الخبر، ولتمام ملكه عليه.

ولا يقيمه سيد على أمة مزوجة لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيد نصف ما على المحصن" (٣)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة، وما ثبت مما يوجب الحد على رقيق بعلم السيد برؤية أو غيرها أو إقرار كالثابت ببينة؛ لأنه يجري مجرى التأديب، بخلاف الحاكم فإنه متهم، وللسيد سماع البينة على رقيقه إذا علم شروطها، وليس له قتل


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٦.
(٢) من حديث علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب في إقامة الحد على المريض، كتاب الحدود برقم (٤٤٧٣) سنن أبي داود ٤/ ١٦١، وأحمد برقم (١١٤١) المسند ١/ ٢١٨، والطحاوي، باب حد البكر في الزنى، كتاب الحدود، شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٦، والدارقطني، كناب الحدود، سنن الدارقطني ٣/ ١٥٨، والبيهقي، باب حد الرجل أمته إذا زنت، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٤٥، والحديث حسن الألباني إسناده في الإرواء ٧/ ٣٦٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق بنحوه برقم (١٣٦١٠) المصنف ٧/ ٣٩٥، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ٢٤/ ١٠٨.