للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سعيد (١)، ولأن في قطع يده الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق، وحكمة حبسه كله عن السرقة وتعزيره.

فلو سرق شخص ويمينه ذاهبة أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما؛ لأن منفعة الجنس لا تتعطل بذلك وليسا من شق واحد، وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع منه شيء لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق بذلك القطع لو فعل، ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى لذهاب عضوين من شق، ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه لأنها الآلة ومحل النص ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها، ولو ذهبت بعد سرقته يمنى يديه أو يسرى يديه أو مع رجليه أو أحدهما سقط القطع، أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود، وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه، وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى.

والشلاء من يد أو رجل ولو أمن التلف بقطعها كمعدومة، وما ذهب معظم نفعها لمن يد أو رجل وإن ذهب منها ثلاث أصابع كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر فقط، أو ذهب إصبع سواهما.


(١) لم أقف عليه في سنن سعيد المطبوع، وروي بنحوه من طرق أخرى، فأخرج الدارقطني في سننه ٣/ ١٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥ من طريق عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة (أن عليا -رضي اللَّه عنه- أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده؟ بأي شيء يتمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شيء يمشي؟ إني لأستحيي من اللَّه، ثم ضربه وخلده في السجن) قال الألباني في الإرواء ٨/ ٩٠: "رجاله ثقات إلا أن عبد اللَّه بن سلمة كان تغير حفظه". وله شواهد عند عبد الرزاق برقم (١٨٧٦٤) المصنف ١٠/ ١٨٦، وابن أبي شيبة برقم (٨٣١٠) الكتاب المصنف ٩/ ٥٠٩.