للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن وجب قطع يمناه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدًا فعليه القود، وإلا يتعمد فعليه دية البدل؛ لأنه خطأ ولا تقطع يمنى السارق بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس.

ويجتمع على سارق القطع والضمان؛ لأنهما حقان لمستحقين فجاء اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ فيرد ما سرقه لمالكه إن كان باقيًا؛ لأنه عين ماله، وإن تلف فعليه مثل مثلي وقيمة غيره كمغصوب ويعيد ما خرب من حرز لتعديه.

وعليه ثمن زيت حسم حفظًا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه.

(ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية) في المرعى (من غير حرز غرم قيمته مرتين) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (١) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أحمد وغيره (٢)، قال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه (٣)، واحتج أحمد أَيضًا أن عمر: "غرم حاطب


(١) الخبنة: ما تحمله في حضنك.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٤٣، ولسان العرب ١٣/ ١٣٦، والقاموس المحيط ٤/ ٢١٨.
(٢) الحديث سبق تخريجه ص ٧٨٥.
(٣) المغني ١٢/ ٤٣٨، والمبدع ٩/ ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٧٠.