للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنكُمْ} (١) وحديث أبي ذر مرفوعًا: "من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" رواه أحمد وأبو دواد (٢) "وربقة الإسلام -بفتح الراء وكسرها (٣) - استعارة لما يلزم العنق من حدود الإسلام وأحكامه.

فإن استنظروه مدة ورجى فيئتهم أنظرهم وجوبًا حفظًا لدماء المسلمين، وإن خاف مكيدة فلا.

ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار، ويحرم استعانة عليهم بكافر؛ لأنه تسليط له على دماء المسلمين إلا لضرورة، كعجز أهل الحق عنهم، وكفعلهم بنا إن لم نفعله بهم، فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله، ويحرم أخذ مالهم؛ لأنه مال معصوم، ويحرم أخذ ذريتهم وقتلهم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي، ويحرم قتل مدبرهم وجريحهم ولو من نحو


(١) سورة النساء من الآية (٥٩).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٢١٠٥١) المسند ٦/ ٢٢٩، وأبو داود، باب في قتل الخوارج، كتاب السنة برقم (٤٧٥٨) سنن أبي داود ٤/ ٢٤١، والحاكم، باب من فارق الجماعة قيد شبر. .، كتاب العلم، المستدرك ١/ ١١٧، والبيهقي، باب الترغيب في لزوم الجماعة. .، كتاب قتال أهل البغي، السنن الكبرى ٨/ ١٥٧، من طرق عن خالد بن وهبان عن أبي ذر به. قال الحاكم: "خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روي هذا المتن عن ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما"، ثم ساقه عنه بإسناده، ووافقه الذهبي، وصحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٠٢.
(٣) ينظر: لسان العرب ١٠/ ١١٢، والقاموس المحيط ٣/ ٢٣٤.