للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرام (١)، وذكر جماعة: وعند الذبح قريبًا منه ولو فصل بكلام كالتسمية على الطهارة، واختص بلفظ اللَّه؛ لأن إطلاق التسميه: ينصرف إليه، ويجزئ أن يسمي بغير عربية ولو أحسنها؛ لأن المقصود ذكر اللَّه تعالى، وقياسه الوضوء والغسل والتيمم بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه، ويجزئ أن يشير أخرس بالتسمية برأسه أو طَرَفه إلى السَّماء لقيامها مقام نُطْقِ النَّاطِقِ.

(وتَسْقُطُ) التَّسْميَةُ (سَهْوًا لا جَهْلًا)، لحديث راشد بن سعد (٢) مرفوعًا: "ذييحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد" أخرجه سعيد (٣)، ولحديث:


(١) ينظر: جامع البيان للطبري ٨/ ٢٠، وتفسير القرآن العظيم ٢/ ١٦١، واللباب في علوم الكتاب ٧/ ١٩٥.
(٢) في الأصل: شدار بن سعد، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.
وراشد هو: بن سعد المَقْرَائِيْ، الحِمصي، روى له البخاري تعليقًا كما روى له في الأدب المفرد، وروى له الباقون سوى مسلم، توفي سنة ١١٣ هـ.
ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٤٨٤، وتهذيب الكمال ٩/ ٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٩٠.
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١٣، من طريق سعيد بن منصور، قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال أخبرنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد به مرفوعًا. قال ابن حزم: "فهذا مرسل، والأحوص بن حكيم ليس بشيء، وراشد بن سعد ضعيف".
وللحديث شواهد عن أبي هريرة، والصلت، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- من طرق مختلفة أخرجها أبو داود في المراسيل برقم ٣٧٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦، والبيهقي =