للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (١) والآية محمولة على العمد جمعًا بين الأخبار، ومتى لم يعلم هل سمى الذابح أو لا؟ فالذَّبِيْحَةُ حَلَالٌ، لحديث عائشة: "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه! إنَّ قَوْمًا حديثو عهد بشركٍ يأتوننا بلحم لا ندري أذكَرُوْا اسمَ اللَّه عليه أو لم يذكروا؟ قال: سَمُّوْا أنتم وكلوا" رواه البخاري (٢)، ويضمن أجير ترك التسمية على الذبيحة إن حرمت (٣) بأن تركها عمدًا.

ومن ذكر عند الذبح مع اسم اللَّه غيره حرم عليه لأنه شركٌ ولم تحل الذبيحةُ رُوي


= في السنن الكبرى ٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ولكنها لا تخلوا من مقالٍ. وينظر: المحلى ٧/ ٤١٣، والتلخيص الحبير ٤/ ١٣٧، وفتح الباري ٩/ ٥٣٩، وإرواء الغليل ٨/ ١٦٩ - ١٧٠.
(١) سبق تخريجه ص ٤٦٩.
(٢) أخرجه البخاري، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٥٠٧) صحيح البخاري ٧/ ٨٠، وأبو داود، باب ما جاء في أكل اللحم لا يُدرى أذُكر اسم اللَّه عليه أم لا؟ كتاب الضحايا برقم (٢٨٢٩) سنن أبي داود ٣/ ١٠٤، وابن ماجة، باب التسمية عند الذبح، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٩ - ١٠٦٠، والدارمي، باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم اللَّه أم لا؟ ، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٦) سنن الدارمي ٢/ ١١٤.
(٣) في الأصل: ان حر.